( سئل ) في صغيرة لها عم عصبي غائب مدة سفر زوجتها أمها لابن أختها القاصر وقبل والد الزوج بالولاية عليه فهل صح النكاح ؟ ( الجواب ) : الولي في النكاح العصبة في نفسه بلا توسط أنثى على ترتيب الإرث والحجب فإن لم يكن عصبة فالولاية للأم وللولي إلا بعد التزويج بغيبة الأقرب مسافة القصر كما في التنوير والكنز وغيرهما واختار في الملتقى ما لم ينتظر الكفء الخاطب جوابه ولو زوج إلا بعد حال قيام الأقرب توقف على إجازته كما في شرح التنوير وغيره وإذا كان الأقرب لا يدري أين هو ثم علم أنه كان في المصر يجوز لأنه إذا لم يدر أين هو لا ينتظر الكفء فيكون كالغيبة المنقطعة بزازية .
تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ١ · الصفحة ١٢١