( سئل ) في بكر بالغة عقد عمها العصبة نكاحها بالوكالة عنها على ابنه القاصر بالولاية على مهر معلوم ضمنه العم في ماله ولم يضمن النفقة ولا مال للقاصر فهل ليس لها مطالبة عمها بالنفقة ؟ ( الجواب ) : نعم قال في شرح التنوير فتجب للزوجة على زوجها ولو صغيرا جدا في ماله لا على أبيه إلا إذا كان ضمنها ا ه .
تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ١ · الصفحة ١٢٠