( باب الولي ) ( سئل ) في رجل زوج ابنته القاصرة من زيد بالطريق الشرعي ثم بلغت البنت وتريد هي وأبوها فسخ النكاح بمقتضى أن والد الرجل شريف من أمه والزوج ليس كذلك فهل ليس لهما ذلك ؟ ( الجواب ) : نعم ليس لهما ذلك ولا عبرة بزعمهما المذكور لأن الشريف من الأم ليس بشريف كما أفتى بذلك الخير الرملي وألف فيه رسالة سماها الفوز والغنم في مسألة الشريف من الأم محصلها أنه ليس بشريف وأن ما ذكره بعض العلماء من أن له شرفا أراد به شرفا ما كما صرح به بعضهم بالنسبة إلى من ليس له أم كذلك أي علوا ورفعة وهذا مما لا غبار عليه ولا ينكره أحد وكذلك له نسبة ما .
ا ه .
إلى آخر ما حرره .
تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ١ · الصفحة ١١٦