( سئل ) في معتوهة لها أخ بالغ عاقل أهل للولاية من كل وجه يريد تزويجها من كفء بمهر المثل فهل له ذلك ؟ ( الجواب ) : نعم والمعتوهة إذا زوجها الأخ أو العم ثم عقلت كان لها الخيار كالصغيرة إذا بلغت وإن زوجها الأب أو الجد لا خيار لها وإن زوجها ابنها لا رواية فيه عن أبي حنيفة وقالوا ينبغي أن لا يكون لها الخيار كما لو زوجها الأب وعن محمد أن لها الخيار .
ا ه .
عمادية عن الخانية .
تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ١ · الصفحة ١١٧