تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( سئل ) في رجل قال لزيد بحضرة الشهود بعد جريان مقدمات النكاح أعطيتك ابنتي الصغيرة لابنك فقال زيد قبلت ذلك منك لابني فهل ينعقد النكاح بذلك وللبنت مهر المثل ؟ ( الجواب ) : نعم .

تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ١ · الصفحة ١١٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تنقيح الفتاوى الحامديةج ١ · ص ١١٥