( سئل ) في ذمية زوجت بنتها البالغة الذمية بلا إذنها ولا وجه شرعي فكيف الحكم ؟ ( الجواب ) : ذكر في الخيرية أنه صرح علماؤنا بأنه لا يتعرض لأهل الذمة إذ تناكحوا فاسدا ولا يفرق القاضي بينهم إذا علم في ظاهر الرواية لأنا أمرنا بتركهم وما يدينون فلا يفسخ النكاح ولا يعزران حيث كانا راضيين ولم يترافعا بالخصومة لدى قاض من قضاة الإسلام فإذا تحاكما إلينا نحكم بينهما على حكمنا كما صرح بذلك في التتارخانية من الفرائض ونقل في البحر عن الهداية في نكاحهم المحارم أنه لو ترافعا يفرق بينهما بالإجماع لأن مرافعتهما كتحكيمهما ا ه وحكم المسألة عندنا أن ولاية تزوج البالغة لها لا لغيرها ولو زوجتها أمها أو غيرها يتوقف على رضاها ولا ينفذ عقد الولي على البالغة بغير رضاها كذا في البحر .
تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ١ · الصفحة ١٠٢
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
تنقيح الفتاوى الحامديةج ١ · ص ١٠٢
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي