( سئل ) في رجل له جارية أتت منه بولد ثم نجز عتقها فتزوجت بأجنبي وأتت منه ببنت وللرجل ابن من غيرها يريد التزوج ببنت جارية أبيه فهل له ذلك ؟ ( الجواب ) : نعم له التزوج ببنت موطوءة أبيه حيث لم يكن بينهما نسب ولا رضاع وفي تجنيس خواهر زاده لا يحرم على ولد الواطئ ولا على أبيه ولد الموطوءة ولا أمهاتها فتاوى الأنقروي في المحرمات وجاز للابن التزوج بأم زوجة الأب وبنتها ابن الهمام ونظيره في البحر وغيره .
تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ١ · الصفحة ١٠٣