تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( سئل ) من قاضي دمشق الشام سنة 1148 عن التوكيل بالنكاح بالإكراه هل يصح ؟ ( الجواب ) : قال السيد أحمد الحموي في حاشية الأشباه بعد قول الزيلعي أن الإكراه لا يمنع انعقاد البيع ولكن يوجب فساده فكذا التوكيل ينعقد مع الإكراه والشروط الفاسدة لا تؤثر في الوكالة لكونها من الإسقاطات فإذا لم يبطل نفذ تصرف الوكيل ا ه .

قال بعض الفضلاء ومقتضى هذا أنه لو أكره على التوكيل بالتزويج وزوج الوكيل أنه يصح وينعقد ولكن لم أره منقولا .

ا ه .

وأراد ببعض الفضلاء الشيخ خير الدين الرملي في حاشيته على البحر أو المنح .

( أقول ) وقد ذكرت هذه المسألة في رد المحتار على الدر المختار من كتاب الإكراه فراجعها وكتب على صورة دعوى مرسلة من قاضي الشام سنة 1149 تعلم من الجواب يصح النكاح بلفظ العطية إذا نواه أو قامت قرينة تدل على ذلك وفهم الشهود المقصود وكل صلح بعد صلح ، فالثاني باطل وكذا النكاح بعد النكاح والحوالة بعد الحوالة كما في التنوير وشرحه وفيه أيضا من باب الولي ولو أقر ولي صغير أو صغيرة أو أقر وكيل رجل أو امرأة أو مولي عبد بالنكاح لم ينفذ لأنه إقرار على الغير إلا أن يشهد الشهود على النكاح .

ا ه .

فإذا كانت البنت البالغة غائبة كما ذكرتم فلا ينفذ تصديق الأب عليها ولا على الزوج الثاني لأنه إقرار على الغير .

تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ١ · الصفحة ١٠١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تنقيح الفتاوى الحامديةج ١ · ص ١٠١