تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

============================================================ الحج تجب الأضحية وصدقة الفطر في مال الصغير بخلاف الزكاة ، والفرق أن الزكاة عبادة من كل وجه كالصلاة وهي عن الصبي مرفوعة بخلاف الأضحية وصدقة الفطر لأنهما مؤنة من وجه وقربة أو صدقة من وجه ، ولذا جاز الأكل منها ووجبت صدقة الفطر عن عبده * موسر اشترى الأضحية في أيام النحر فلم يضح حتى افتقر في آخرها سقطت عنه، ولوكان معسرا لاتسقط . والفرق أن وجوبها على الموسر حقا للشرع فاذا افتقر ذهب الموجب ، والوجوب على المعسر بالنذر وبالشراء يصير كالناذر فلذا بقيت واجبة بعد أيام النحر ويتصدق بعينها أو بقيتها اشترى شاة فماتت أو ضلت؛ فان كان فقيرا لا يجب عليه أخرى، وإن كان غنيا وجب عليه أخرى لما قلنا: گتاب الآداب ويسمى بالاستحسان أيضا، عن آبي حنيفة رحمه الله أنه سجد على خرقة بمنى فقال له رجل : هذا مكروه * فقال له : من أين آنت ؟ فقال : من خوارزم ، فقال : جاء النكير من ورائي أفي مسجدكم حشيش ؟ قال : نعم قال : أفتجوز على الحشسيش ولا تجوز على الخرقة ! عن أبي يوسف : صوم الستة يعني بعد رمضان مكروه إلا اذا كان متفرقا، لأن النصارى زادوا على صومهم، وهذا تشبه بهم، وهذا أحسن ما سمعناه يكره دخول الجنب المسجد ولا يكره دخول المشرك * والفرق أن منع الجنب منه فيه داع له إلى التطهير ، وفي منع المشرك تبعيد له من الإيمان فلا يمنعء التوسل بالكتاب مكروه إلا إذا قصد الحفظ والفرق الضرورة، وقف الشجرة على المسجد لا يصح لأنه منقول * ولو أعطى دراهم في عمارة المسجد جاز وإن كان منقولاء * والفرق الضرورة والعرف * وجاز صرفها إلى المنارة ولا يجوز إلى التزيين * والله أعلم

نزهة النواظر على الأشباه والنظائر · مقدمة الطبعة

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

نزهة النواظر على الأشباه والنظائرالمقدمة