============================================================ كتاب الفصب غصب خمرا وخللها ثم أتلفها ضمن، ولو جلد ميتة ودبغه ثم أتلفه لا يضمن والفرق أن الخمر مال في الجملة حتى لو أتلف خمر ذمي ضمنه، وجلد الميتة ليس بمال، وإنما صار مالاء بفعله، والانسان لا يضمن فعله، عض ذراع غيره فجذب يده فسقطت أسنان العاض وذهب لحم ذراعه، فدية الأسنان هدر ويضين ارش الذراع . ولو جلس على ثوب رجل وهو لا يعلم فقام فانشق ثوبه ضمن نصف ضمان الشق (25) ، والفرق أن الجاني في الاول كلاهما وفي الثاني الجالس جان لا غير لكن انضم مع فعله فعل غيره فتلف بهما فيضمن المتلف نصفه تخلل الخمر في يدالغاصب فالخل له، ولو تخلل بصبه الخل قيل : هو كذلك، وقال أبو الليث هو بينهما على قدر خليهما وهو الصحيح لأنهما كأنهما خلطاه بعد التخلل، ولو صب على خمر غيره خلاء كان الخل بينهما اتفاقا * والفرق آنه إذا تخلل بنفسه فانما صار مالاء في يده فكان مملو كا له بخلاف ما إذا صب عليها الخل لأن التخليل مضاف إلى الصب فصار كأنه كان خلا في تلك الحالة اختلط مع خل آخر فكان بينهما * كتاب المزارعة شرائط جوازها على قول من جوزها ستة : بيان الوقت خلافا لمشايخ بلخ، ومن يكون البذر منه ، وجنس البذر، ونصيب من لا بذر له، والتخلية بين الأرض والعامل ، وأن يكون الخارج مشتركا * دفع أرضه مزارعة ليزرعها ببذره قرطما فما خرج منها من عصفر فهو للزارع والقرطم لرب الأرض فهو فاسد، وكذلك لو دفعها ليزرعها حتطة وشعيرا على أن (25) قوله : (ضن الشق لعله نصف القية،
نزهة النواظر على الأشباه والنظائر · مقدمة الطبعة
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
نزهة النواظر على الأشباه والنظائرالمقدمة
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي