تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

============================================================ الأرض زرع يبقى بالمسمى ، ولو كانت انقضت المدة تبقى بأجر المثل حتى يتجر، والفرق أنه في الأول لا يحتاج إلى التجديد لبقاء المدة، وفي الثاني إذا جدد يجدد بأجر المثل * استأجر دابة ليركبها خارج المصر فحبسها في بيته فهلكت ضمن، ولو ليركبها في المصر لا يضمن* والفرق أن هذا الحبس في الأول لا يوجب الأجر فلم يكن مأذونا، وفي الثاني يوجبه فكان مأذونا * گتاب المكاتب الكتابة الحالة صحيحة بخلاف السلمء والفرق أن السلم بيع المعدوم وإنما جوز مقرونا بالشرائط التي منها الأجل بالنص ، أما الكتابة فإعتاق معلق على الأداء 0 كاتب عبده على قيمته فسدت، ولو تروج أمة على قيمتها جاز والفرق أن الكتابة تفسد بالشرط، والنكاح لا، كاتبها واستثنى حملها فسدت، بخلاف الوصية لأنها تبرع فلا تفضي إلى المنازعة * المكاتب إذا مات عن غير وفاء ولا ولد له بطلت الكتابة بلا قضاء ، وقيل لا بد من القضاء بعجزه ، ولو عن وفاء لا تبطل ، ويعتق قبيل الموت * والفرق أته إذا مات عن وفاء أمكن الأداء فيجعل كالأداء بخلاف ما إذا لم يترك شيئا فإن العجز يبطلها ، گتاب الإكراه اكره على بيع أو شراء لكنه سلم طائعا جاز البيع ، وفي الهبة والصدقة لايجوزء والفرق أن البيع عقد لازم والرجوع فيه بعد النفوذ(24) لا يصح ، والهبة غير لازمة فلما أمكنه الرجوع بعد العقد ، فلأن لاينفذ عند عدم الرضاء أولى . ولو اكره على الطلاق والعتاق فطلق وأعتق وقع ، ولو اكره على الإقرار بهما لا يقع ، ولو اكره ليقر بحد أو سبب او قطع لايلزمه ، ولو اكره على الإرضاع يثبت حكم الإرضاع ، ولو اكره على الاسلام صح، (22) قوله : والرجوع بعد الشفوذ * في نسخة : المقود

نزهة النواظر على الأشباه والنظائر · مقدمة الطبعة

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

نزهة النواظر على الأشباه والنظائرالمقدمة