============================================================ گتاب العارية استعار دابة إلى موضع (18) ، لا يركب في الرجوع ، ولو استأجرها إلى موضع له أن يركپ(14) * والفرق أن رد المستعار على المستعير، ورد المستأجر على صاحبه، للمستعير أن يعير إلا إذا عين نفسه * والفرق ان الإعارة مطلقة ، والمطلق يجري على اطلاقه (20) ، وفي الثاني مقيدة فتبقى على التقييد، ثم في المطلقة لو أركبها غيره تعين حتى لو ركب هو بعده ضمن عند فخر الإسلام، وقال خواهر زاده والسرخسي : لا يضمن عملاء بالإطلاق قال مجيبا لطالب إعارة الثوب : نعم، فأخذه في غيبته من بيته فعطب لا يضمن، ولو من زوجته ضمن* والغرق أن إعارة الدواب لا تكون الى النساء وقد وجد القاطع للاجازة وهو فعلها . استعار دابة إلى مكان فجاوزه ثم ردها إليه (21) فهلكت ضمن ، ولو ركب الوديعة ثم ودها إلى مكانها لا يضمن والفرق أن يد المودع كيده ، ولا كذلك المستعير. والله الموفق : گتاب الإجارة استأجر دارا إلى وقت موته لا يجوز، ولو نكحها إلى هذا الوقت يجوز، والفرق أن التأبيد يبطل الإجارة بخلاف النكاح . انهدم الحائط المؤجر فلا يملك الفسخ بغيبة المالك بخلاف مالو انهدمت كلها . والفرق أن بانهدام الحائط لاتقوت المنفعة في كل وجه بخلاف الكل. قال الأمير: إن قتلت ذلك الفارس الكافر فلك كذا فقتله فلا شيء له ، ولو قال : من قطع رأسه فله كذا فقطع فله ما سمى . والفرق أن القتل جهاد والاستئجار عليه لا يجوز، بخلاف القطع . مات أحد المتعاقدين وفي (18) قوله : " اسستعار دابة إلى موضح " في تخة : منزل (16) نوله : 8 له ان يركب * صوابه في الاجارة كما في نروق المحبوبى: ليس له ان يركب، واما في (20) قوله : * يجري على إطلاته في تسخة : الطلاق (21) قوله : 8 ثم ردها إليه * اي إلى المكان
نزهة النواظر على الأشباه والنظائر · مقدمة الطبعة
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
نزهة النواظر على الأشباه والنظائرالمقدمة
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي