تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

============================================================ گتاب المضاربة لا تجوز بغير الدراهم والدتانير مكيلاء أو موزونا أو عرضا ولو قال : بعه واعمل بثمنه مضارية جاز والفرق أنها أضيفت إلى الثمن لا إلى العرض حتى لو باعه بالكيل أيضا لا تجوز المضاربة* وفي جواز البيع بالمكيل خلاف ، عند الإمام جائز، لا عندهماء الدراهم إذا كانت وديعة أو غصبا(17) جازت المضاربة بها ولو كانت دينا (71) للا ، ولو آمر الغير أن يقبض الدين ويعمل به مضاربة جاز بالاجماع : والفرق أن الدين باق على ملك المضارب فلا تصح المضاربة به لأن الديون تقضى بأمثالها فيشترط القبض لثبوت الملك للدائن بخلاف الغصب والوديعة ، لأنهما على ملك رب المال * ذكر تصيب رب المال دون نصيبه جاز، وعلى القلب لا يجوز قياسا ويجوز استحسانا، والفرق على القياس أن السكوت عن نصيب رب المال لا يمنع استحقاقه لأنه نماء ملكه ب أما في نصيب المضارب فيمنع للجهالة ، والله أعلم گناب الوديعة أنفق بعض الحنطة المودعة ثم رده إلى الباقي فهلك ضمن الباقي، ولو لم يرد ضمن المأخوذ فقط ، والفرق أن المردود لم يخرج عن ملكه فخلطه يوجب الاستهلاك في الباقي بخلاف ما إذا لم يرد * أخذت منك الفي درهم ألفا وديعة وألفا غصبا وهلكت الوديعة وهذه المغصوبة، وقال رب المال : بل الهالك المغصوبة ، فالقول له؛ ولو قال : أودعتني ألفا وغصبتك ألفا فهلكت الوديعة وهذه المغصوبة فالقول للمقرء والفرق أنه في الأول أقر بسبب الضمان وهو الأخذ ثم ادعى خروجه عنه ، وفي الثاني لم يقر بالضمان ، وإنما أقر بفعل العير وهو الإيداع : (11) قوله : " اذا كاتت وديعة او عصبا * اي بيد المضارب (17) قوله : * دلو كانت دينا * اي على المضارب

نزهة النواظر على الأشباه والنظائر · مقدمة الطبعة

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

نزهة النواظر على الأشباه والنظائرالمقدمة