============================================================ تفسه أو أملاه وقال : اشهدوا علي به جاز اقراره ، وإن لم يقرأه عليهم ولم يأمرهم بالشهادة لا يكون اقرارا ء والفرق أن الكتاب محتمل فإذا قرىء(14) زال الاحتمال ، فإن كتب بنفسه لا يكون إقرارا . والله أعلم ، گتاب الصالح صالحه عن ألف درهم على مائة وقبضها ثم استحقت المائة أو وجدها زيوفا يرجع بمائة سواء كان الصلح عن اقرار أو إنكار، ولو صالحه عن الدراهم على دنانير فاستحقت بعد الافتراق بطل الصلح . والفرق أنه في الاول حط، وفي الثاني صرف . قضاه زيوفا عن جياد قائلا : أنفقها فإن لم ترج ردها ، فلم ترج له أن يردها(15)، ولو وجد بالمبيع عيبا فقال له : بعه، فإن لم يشتر رده فعرضه على البيع لم يكن لهرد * * والفرق أن المقبوض في الاول ليس عين حقه ، ولا يصير حقا له إلا برضاه ، فاذا لم يرض كان متفرقا في ملك الدافع برضاه ، أما المبيع فعين حقه وقد تصرف فيه فيبطل حقه في الرد . صالحت المنكوحة زوجها من النفقة على دراهم جاز، ولو كانت مبانة لا، والفرق آن السكنى حق الله تعالى، وفي حال قيام النكاح حقها فكذا النفقة، ولذا لو نشزت المنكوحة سقطت نفقتها بخلاف المبتوتة (14) قوله : فإذا اقر زال * في تسخة : اصر: (15) قوله : * فلم كرج له ان يردها الخ "هذا مخالف لما ذكر في جامع الفشاوى في آخر مائل الميب: ولو وجد المشتري بالمبيع فيبا فتال البائع بعه فإن لم يشتر رده على فعرضه فلم يشتر لا يرده على البائع) ومثله لو اعطى المشتري الشمن إلى البائع نوجده زيوفا فقال المشتري : انفقه فإن لم يرج وده علي فمرضه قلم يرج يرده استحاتا قاله خواهر زاده انته ما في جامع الفتاوى اللهم إلا ان يقال ما في جامع الفتاوى مدنوع ابتداء على وجه التمليك فيملك بمجرد الدفع ثم إنه وجده بمد ذلك معيبأ فإذا امره بالشنقة تقد وجد منه الرضا فيقط حقه في الرد، وأما ما في الاشباء والنظائر مدنوع ابتداه لا ملى وجه التمليك
نزهة النواظر على الأشباه والنظائر · مقدمة الطبعة
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
نزهة النواظر على الأشباه والنظائرالمقدمة
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي