تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

============================================================ گتاب الدعوى المدعى به إذا كان دينا لايصح إلا بعد بيان القدر والجنس والصفة بخلاف العين فإن التعريف فيهما حاصل بالإشارة ، وفي الدين بالبيان (11) ادعى ألفا: فقال : ما كان كذا على شيء قط فلما برهن المدعى عليه على القضاء أو الإبراء تقبل، ولو زاد : ولا أعرفك ، لا تقبل في رواية الجامع ، وقال القدوري : تقبل أيضا . والفرق على ما في الجامع وهو الأظهر أن التناقض ظهر في الكلام الثاني دون الأول . لي عليك ألف فقال : إن حلفت أديتها فحلف فأداها، إن دفعها على الشرط كان له أن يسترده وإلا لا والفرق أن الأداء بالشرط لايكون إقرارا وبدونه يكون إقرارا أو هبة فلا تسترد * اختلفا في الاعسار فالأصح أن القول لرب الدين فيما إذا كان المدعى به بدل مال كالقرض ، وان لم يكن كالدية فالقول للمديون * والفرق أن بدله في الاول قائم غالبا بخلاف الثاني، إذ لابدل له * ادعى عينا في يد عبد أو دينا أو شراء (12) فالعبد خصم الآن، يقر المدعي أنه محجور والفرق أنه إذا كان محجورا فلا بد له، وإن كان مأذونا له يد ء ادعى مملو كا فقال المملوك : أنا مملوك فلان، فإن جاء المملوك ببينة اندفعت خصومته، فإن جاء المقر له بعد فلا سبيل له على العبد إلا ببينة يقيمها ، لأن الغائب ما صار مقضيا عليه (12) كتاب الإفرار قال لآخر: لي عليك ألف فقال ذلك الغير: الحق أو الصدق أو قال : حقا حقا أو صدقا صدقا؛ كان إقرارا، ولو قال: الحق حق، أو الصدق صدق لا يكون إقرارا * والفرق أته صدقه في الاول دون الثاني كتب بخطه حقا على (11) قوله : * وفي الدين بالبيان في نسخة : بالعبارة (12) قوله : و ادعى عبدا في يد عبد او دينأ او شراه في نسخة : كيه

نزهة النواظر على الأشباه والنظائر · مقدمة الطبعة

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

نزهة النواظر على الأشباه والنظائرالمقدمة