تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

============================================================ الحال وقد تبين كذبهم. ارتهنا عينا وقبضاها فشهدا للمدعى بها تقبل، ولو أتكر الرهن(2) فشهد الراهنان لم تقبل والفرق أنه في الاول لم يجرا لأ نفسهما مغنما ولا دفعا مغرما ولا أبطلا حقا أوجباه للغير وفي الثاني سعيا في ابطال ماتم للغير من جهتهما وهو ملك اليد والحبس گتاب الوكالة الوكيل بشراء شيء بعينه لو اشتراه لنفسه لا يصح إلا إذا خالف في الشمن لالى خير(10) أو إلى جنس آخر غير الذي سماه ، والوكيل بنكاح امرأة بعينها إذا زوجها من نفسه صح، لأنه فيه سفير ومعير قال له: اشتر عبد زيد بيني وبينك فقال: نعم ، ثم قال له آخر كذلك ، فقال : نعم . فاشتراه كان بين الأمرين دون المشتري، فلو لم يشتر حتى لقيه ثالث فقال كذلك ، فأجابه أيضا ، فهو للأمرين الأولين أيضا، ولو كانا حاضرين علما بذلك كان بين المشستري والثالث ، لأن وكالتهما ارتدت لما علما، كمالو قال لآخر: اشتر لي عبد فلان، ثم وكله آخر بشرائه فان كان قبل الوكالة لا يحضره الاول فهو للاول ، وإذ بحضرته فهو للثاني. والفرق ما قلنا التوكيل بغير رضى الخصم لا يجوز عند الإمام إلا أن يكون الموكل مسافرا أو مريضا أو مخدرة لكن إنما لا يصح إذا لم يكن الموكل حاضرا بنفسه فان كان حاضرا فأبى الخصم التوكيل لا يسمع منه ، والفرق أنه إذا كان غائبا تتحقق تهمة من التلبيس بخلاف ما إذا كان حاضرا * (4) قوله : ولو انكر الرهن الخ الظاهر آن الصواب لو ادهى الرهن اي ادعى وجل المرهون اته ملكه وأراد اخده من الرتهن فشهد الراهنان الدهى " تقبل (10) قوله : * إلا إذا خالف في الثمن إلى خر* لعطله لا إلى خم

نزهة النواظر على الأشباه والنظائر · مقدمة الطبعة

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

نزهة النواظر على الأشباه والنظائرالمقدمة