تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

============================================================ والفرق أن تعنته ظاهر بخلاف الإقرار. دفع إلى صبي محجور عشرة (4) فضمتها انسان لا يصح، ولو قال : ادفعها إليه على أني ضامن لك صح * والفرق أنه في الأول ضمن ما ليس بمضمون، وفي الثاني ينزل الضامن مستقرضا من الدائن أمرا له بالدفع إلى الصبي * والله الموفق : كتاب الحوالة أحاله بغصب فاستحق بطلت، وإن هلك لا والفرق أن الاستحقاق يجعله كأن لم يكن، وبالهلاك ينتقل إلى ضمانه * أحالها بصداقها ثم غاب فبرهن المحال عليه على فساد النكاح لم يقبل ، ولو على إبرائها قبل . والفرق أن مدعي الفساد متناقض بخلاف مدعي الإبراء والله أعلم كناب الفضاء القاضي لا يملك الاستخلاف بخلاف المأمور ياقامة الجمعة* والفرق تحقق الضرورة في الثاني لجواز أن يسبقه حدث قبل الصلاة بخلاف الأول وكذا وصي الميت يملك الإيصاء بلا أمر بخلاف الوكيل * والفرق تعذر الإذن من الميت بخلاف الموكل گتاب الشهادات شهدوا عليه أن زيدا أقرع منه الفا وقضى بها فبرهن على الدفع قبل القضاء لا يضمن الشاهد ، ولو على الإبراء قبل القضاء ضمن والفرق أنه في الاول لم يظهر كذبهم لجواز أنه أقرضه ثم أبرأه، وفي الثاني ظهر أنهم شهدوا عليه بألف في ها قول : ودنع الى مبور عشرةف تسخه : صبى

نزهة النواظر على الأشباه والنظائر · مقدمة الطبعة

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

نزهة النواظر على الأشباه والنظائرالمقدمة