============================================================ فضاع لزمه الثمن . والفرق إن أخذه لينظر إليه أو يريه غيره ليس ببيع وأخذه ليرضاه، أو يأخذه بيع بدون الأمر فمعه أولى، اشتريت منك هذا بكذا فتصدق به، أو فأعتقه أو فاقطعه لي قميصا ب إن فعل ذلك في المجلس كان بيعا، وإلا فلا والفرق أنه في المجلس أمكن أن يجعل هذا شطر البيع بخلاف ما بعده ، لأن الشطر الاول بطل بالقيام. المقبوض على سوم الشراء مضمون بالقيمة عند بيان الثمن، وإلا فهو آمانة * والفرق أنه بيين ثمنا علم أنه لم يرض ييده إلا بمقابل ؛ وعند عدم ذكره هو قبض مأذون فيه فيكون أمانة باع فصا على أنه ياقوت فإذا هو زجاج بطل البيع ولو على أنه أحمر فاذا هو أخضر جاز * والفرق أن الزجاج خلاف الجنس فكان المسمى معدوما، والأخضر من الجنس فكان موجودا لكنه بخير لفوات الوصف . باع أشجارا على أنها مثمرة فاذا واحدة غير مشمرة فسد البيع، إلا اذا بين ثمن كل واحدة * والفرق أن في الاول يبقى البيع بالحصة وهي مجهولة وفي الثاني كما عين . باع نصف الزرع من رب الارض يجوز ، ولو باع رب الارض من الأكار لايجوز والفرق أذلرب الأرض حق الاستيفاء بخلاف الأكار كتاب الكفالة إن هبت الريح فأنا كفيل بنفس فلان لايصير كفيلا ، فلو قال : كقلت بنفسه إلى هبوب الريح يصير كفيلا ويبطل الأجل . والفرق أن في الاول تعليق الكفالة وفي الثاني تعليق الخروج عنها رد الاصيل الإبراء صح في حقه دون الكفيل ، والفرق أن الاصيل رضي ببقاء الدين . القاضي اذا أخذ الكفيل لا يبرأ الكفيل إلا بالتسليم إليه ، والطالب إذا أخذ الكفيل لا يبرأ بالتسليم إلى القاضي إلا إذا أضاف القاضي إلى الطالب فيبرأ بالتسليم إليه أو إلى دائنه * والفرق أن القاضي عامل للطالب من وجه ولنفسه من وجه ، فعند الإضافة إليه يجعل العمل له ، وعند عدمها يجعل نائبا عن الشرع . كل من أقر بكفالة أو حق لا يحبس أول مرة بخلاف ما لو ثبت بالبينة
نزهة النواظر على الأشباه والنظائر · مقدمة الطبعة
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
نزهة النواظر على الأشباه والنظائرالمقدمة
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي