تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

============================================================ بشمن رخيص * أتانان ربطتا في موضع واحد ليلاء فولدتا ذكرا وأنشى أو أحدهما بغلاء والآخر جحشا فادعى كل واحد منهما البغل والذكر فهو بينهما والثاني لبيت المال لأنه لقطة * والأضحية على هذا * والله أعلم كناب الوفف لا تدخل الأشجار في أرض الوقف وتدخل في بيعها ، والفرق أن الشجر منقول، ووقفه غير صحيح مقصودا ، فجاز أن لاتدخل بخلاف البيع، التسليم إلى المتولي في المسجد لا يكون تسليما بخلاف مستغله* والفرق أن المقصود من بناء المسجد الصلاة فكان التسليم بها ، وفي المستغل الاستغلال وهو مهيأ في التسليم إليه. ولو أمر جماعة بالصلاة في ساحة له آبدا لم تصر ميراثا عنه * ولو قال : إلى شهر أو الى سنة صار ميراثا عنه ، لأن التأبيد لازم في الوقف وهو موجود في الاول دون الثانيء ولو قال : هذه الشجرة وقف على المسجد لا يصح لأته منقول، فلو أعطى دراهم في عمارة المسجد جاز ويتم بالقبض وإن كان منقولاء * والفرق الضرورة والعرف ويجوز صرفها إلى المنارة لا الى التزيين . والله أعلم .

كتاب البيع الشرب والطريق لايدخلان إلا بذكر الحقوق في البيع والإقرار والوصية والصلح، ويدخلان في الإجارة والقسمة والرهن والوقف . والفرق أن المقصود من البيع ونحوه الملك وهو موجود وفي الإجارة ونحوها المنفعة ولا وجود لها مع عدم الطريق فانعدم المعقود عليه هنا، لا يجوز إسلام الحنطة في الخبز أو الدقيق عند الامام ، وفي العكس يجوز إجماعا * والفرق أن الجهالة في المسلم فيه في الاول فاحشة وفي الثاني قليلة قال : هذا الثوب بعشرة فقال المشتري : هاته حتى أظر إليه ؛ أو آريه غيري فأخذه فضاع فلا شيء عليه. ولو قال : هاته فإن رضيته أخذته

نزهة النواظر على الأشباه والنظائر · مقدمة الطبعة

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

نزهة النواظر على الأشباه والنظائرالمقدمة