تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

============================================================ گناب اللقيط لو كان اللقيط امرأة أقرت بالرق لرجل وصدقها كانت أمة له ، غير أنها لا يقبل قولها في حق الزوج حتى لا يبطل نكاحها ، ولو أقرت آنها ابنة أب الزوج وصدقها الأب ثبت النسب وبطل النكاح * والفرق أن الأبنية تنافي النكاح ابتداء وبقاءء ، والرق لاينافيه * ولو طلقها واحدة وأقرت بالرق صار طلاقها ثنتين ، ولو كان طلقها ثتتين ثم أقرت ملك رجعتها . والفرق أنها بالاقرار به بعد الثنتين تريد إبطال حق ثابت له ، بخلاف ما لو كان بعد طلقة، لأن حق الرجعة لا يبطل بهذا الاقرار، ولو كانت معتدة فأقرت بالرق بعد مضي حيضتين كان له آن يراجعها في الثالثة، ولو في الحيضة الاولى تتركها حتى مضت حيضتان لايتمكن من الرجعة * والفرق أن اقرارها غير مبطل ههنا ويبطل في الفصل الاول : گتاب اللفطة ترك الإشهاد، إنه أخذها ليردها ضمن، فإن خاف أخذ الظالم لها يإشهاده لايضمن، والفرق أن الإشهاد لصيانة المال ، والإشهاد هنا سبب لفوته سيب دابته فأخذها رجل كان للمالك أن يأخذها إلا إذا قال : جعلتها لمن أخذها ، والفرق أنه إذا قال ذلك فقد سلمها له (2)، وقد أنفق عليها فكانت هذه النفقة عوضا فمنع الاسترداد لو ثثر السكر فوقع في حجر رجل وأخذه غيره لا يكره إذا لم يكن أعد حجره لذلك، كما لو وضع شبكة لا للصيد فتعقل بها صيد كان لمن أخذه ، ولو نصبها لأجل الصيد كان لصاحبها ويكره إمساك الحمام بخلاف غيرها ، لأن من عاداتها أنها تمضي إلى موضع آخر فتختلط بخلاف الطيور الأخر، فإن أفرخت فهو لصاحب الأم إن عرف، والا تصدق بسه على فقير ثم يشترى، كما حكى السرخسي عن أستاذه الحلواني : من أنه كان مولعا بأكل الحمام ، فكان يهب الكل من فقير ثم يشتري

نزهة النواظر على الأشباه والنظائر · مقدمة الطبعة

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

نزهة النواظر على الأشباه والنظائرالمقدمة