تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

============================================================ حق الله تعالى يجري فيه الفضل (4) ولا كذلك غيره * شهدوا أته زنى بغائبة يحد، ولو شهدوا أنه سرق من غائب لا يقطع ، والفرق أن الدعوى غير شرط في الأول، وشرط في الثاني گتاب السرقة لو قال: سرقت مائة، لا بل عشرة، يقطع ويضمن مائة. ولو قال: سرقت مائة لا بل مائتين ، يفطع ولا يضمن شيئا * والفرق أنه في الاول رجع عن بعض ما أقر به ، فلم يصح في حق المال ، وفي الثاني لم يرجع، وإنما زاد عليه ، والقطع والضمان لا يجتمعان سرق ثوبأ قيمته دون العشرة وعلى طرفه دينار مشدود لا يفطع، ولو كان في خرقة قطع. والفرق أن الدينار في الاول تبع للثوب، والثوب لا يساوي نصايا، وفي الثاني مقصود * وكذا لوسرق ابريق فضة أو ذهب فيه مثلث أو نبيذ أو خمر، أو كلبا (4) أو طيرا في عنقه طوق فضة أو في رجله لا يجب القطع(1) ، وكذا لو سرق صبيأ عليه دنانير، سارق دخل البيت وفيه دراهم أو دنانير فا كلها وخرج لا يقطع ويضمن، ولاينتظر خروجها من جوفه، ولو حملها على دابة فخرجت تم أخذها أو القاها في ماء حار حتى خرج بجريان الماء ثم آخذ لا يفطع، لأن هتك الحرز والاخراج شرط له كثاب السير مسلم قطعت يده عمدا نم ارتد، ثم مات على ردته من ذلك، أو لحق بدار الحرب ثم جاء مسلما فمات من ذلك فعلى القاطع نصف الدية لورثنه ، فإن لم يلحق نم أسلم ثم مات فعليه دية كاملة، وقال محمد وزفر نصف الدية في جميعها، لأن اعتراض الردة أوجب إهدار الجناية، فاذا أسلم لا يعود الضمان . والفرق بينهما أن الجناية وقعت في محل معصوم ، ولا كذلك إن لم يعد * 5) فوله : 9 او كلبا معطوف على قوله: إبريق فضة (1) قوله : لا يجب القطع* في تسخة : ليجب الحد

نزهة النواظر على الأشباه والنظائر · مقدمة الطبعة

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

نزهة النواظر على الأشباه والنظائرالمقدمة