تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

============================================================ في الأول قبض المائة في اليوم منه متفرقة ، ولم يوجد لأن الهاء كناية عنها ، وفي الثاني شرط قبض البعض وقد وجد* عبده حر إن بعته بتسعة فباعه بعشرة لا يحنث، ولو حلف لا يشتريه بتسعة فاشتراه بعشرة حنث، والفرق أن البيع بتسعة لا يثبت ما يثبت البيع بعشرة، والشراء بعشرة يثبت ما يثبت الشراء بتسعة * ولو حلف لا يبيع متاعه فباعه ولم يقبل لا يحنث، وفي الهبة ونحوها يحنث ، والفرق أن البيع بدون القبول لا يكون بيعا ، أما الهبة فتبرع تنم بالواهب وحده والله الموفق : كتاب الحدود حد الزنا والشرب والسرقة يبطل بالتقادم ، وحد القذف والقصاص لا ، والفرق أن حد القذف والقصاص يتوقف على الدعوى فيحمل التأخير في الشهادة على عدم الدعوى، بخلاف التأخير فيما عدا السرقة، فإنه يحمل على ضغينة حملته على الشهادة لعدم توقفهما عليها، وحد السرقة وإن توقف عليها لكن ضمنا للمال، لانه بتأخيره الدعوى بعد تخييره تارك للحسبة فتمكنت التهمة في الدعوى، يشترط في الإقرار بالزنا أن يكون أربع مرات وفي سائر الحدود يكتفى بإقرار واحد . والفرق أن الزنا أقبح من غيره فيتكلف لستره ما لا يتكلف لغيره ، وهذا حكمة النص في الكل الزاني إذا حد لا يحبس بخلاف السارق والفرق أن الزنا جناية على تفسه، فلو حبس يحبس لأجل تفسه ، والسرقة جناية على عباد الله تعالى، قال لرجلين : أحدكما زان ، فقيل له : هذا4 فقال : لا، لا يجب الحد بخلاف ما لو قال : احدى امرأتي طالق ، فقيل له : أهذه فقال : لا ، لزمه حكم الطلاق في الأخرى . والفرق أن الطلاق والعتاق يكمل مبعضه(2) ويعين منكره إلا حد القذف فينفى أو يدرا 0 رجل أقر عند القاضي بالزنا أربع مرات فأمر برجمه ففر أو أنكر يقبل إنكاره (2) ، وينفعه فراره بخلاف ما لو أقر بسرقة أو قذف أو قصاص، والفرق أن الأول محض ) توله: ببين مبنه ف تسنه : كل (3) قوله : " يقبل إقرار * في نسخة : انكاره ) توله : و بجري فيه الفضل في نسخة: فجرى

نزهة النواظر على الأشباه والنظائر · مقدمة الطبعة

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

نزهة النواظر على الأشباه والنظائرالمقدمة