تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

============================================================ ولو قال : أنت طالق إن دخلت الدار ثلاثا ، فدخلت مرة وقع الثلاث ، لأن العدد في الأول لا يصلح للطلاق ويصلح للدخول بخلافه في الثاني، للموكل عزل وكيله بالطلاق، ولو وكلها بطلاقها لا ؛ لأنه تمليك لها . يقع الطلاق والعتاق والإبراء والتدبير والنكاح وإن لم يعلم المعنى بالتلقين ، بخلاف البيع والهبة والإجارة والإقالة؛ والفرق أن تلك متعلقة بالألفاظ بلا رضى بخلاف الثانية* گتاب العتافق لو أضافه إلى فرجه عتق ، لا إلى ذكره ب لأن الأول يعبر به عن الكل بخلاف الثانيء ولو قال: عتقك على واجب لا يعتق، بخلاف طلاقك على واجب لأن الأول يوصف به دون الثاني، ولو قال : كل عبد أشتريه فهو حر، فاشتراه فاسدا ثم صحيحا لا يعتق، وفي النكاح تطلق ب لانحلال اليمين في الأول بالفاسد بخلاف الثانيء أعتق أحد عبديه ثم قال : لم أعن هذا، يعتق الآخر، وكذا في الطلاق ، بخلافه في الإقرار فإنه لا يتعين الآخر لأن البيان واجب فيهسا فكان متعينا إقامة له * والله أعلم بالصواب تم الفن السادس من الاشباه والنظائر، ويتلوه الفن السابع، وهو فن الحكايات والمراسلات:

نزهة النواظر على الأشباه والنظائر · مقدمة الطبعة

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

نزهة النواظر على الأشباه والنظائرالمقدمة