============================================================ وقت الوقوف لا إعادة، وفي الصوم والأضحية أعادوا ؛ والفرق أن تدار كه في الحج متعذر وفي غيره متيسر، أعتق العبد بعد حجه حج للاسلام(2) ولو استغنى الفقير كفاه : والفرق انعقاد السبب في حق الفقير دون العبد والصبي كالعبد والأعمى والزمن، والمرأة بلا محرم كالفقير كتاب النگاح النكاح يثبت بدون الدعوى كالطلاق ، والملك بالبيع ونحوه لا ب والفرق أن النكاح فيه حق الله تعالى لأن الحل والحرمة حقه سبحانه وتعالى، بخلاف الملك لأنه حق العبدء للأب قبض صداقها قبل الدخول ، وهي بكر بالغة الا، قبض ما وهبه الزوج لها، ولو قبض لها كان له الاسترداد ، والفرق أنها تستحيي من قبض صداقها فكان إذنا دلالة، بخلافها في الموهوب . لو مس امرأة بشهوة حرم أصولها وفروعها إن لم ينزل وإن أنزل لا ب لأن الأول داع للجماع فأقيم مقامه بخلافه في الثاني . مس الدبر يوجب حرمة المصاهرة لاجماعه لأن الأول داع إلى الولد لا الثاني، تزوج أمة على أن كل ولد تلده حر صح النكاح والشرط ، ولو اشتراها كذلك فسد ؛ لأن الثاني يفسد الشرط لا الأول گتاب الطلاق قال : لست امرأتي وقع إن نوى ، ولو زاد والله لا ، وإن نوى ؛ لاحتمال الأول الانشاء وفي الثاني تمحض للاخبار. يحل وطء المطلقة رجعيا لا السفر بها ب والفرق أن الوطء رجعة بخلاف المسافرة . تقبيل ابن الزوج المعتدة عن بائن لا يحرمها (2) ولها النفقة، وحال قيام النكاح بخلافه لعدم مصادفته النكاح في الأول بخلافه في الثاني أنت طالق إن دخلت الدار عشرا ، فدخلت لا يقع شيء حتى تبخل عشرا، 4) قوله : اعق السبد بد حبه حج الإسلام * اي لأ يكنيه (3) قوله : ل يحرمها * اي لا يكون ذلك سببا للفرقة، او لا يكون ذلك حرمة من قبلها
نزهة النواظر على الأشباه والنظائر · مقدمة الطبعة
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
نزهة النواظر على الأشباه والنظائرالمقدمة
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي