============================================================ رنار وفي حجره مصحف يصلى عليه، وفي دار الإسلام لا ، لأنه في دار الحرب قد لا يجد أمانا إلا به بخلافه في دار الإسلام ظر المصلي إلى فرج امرأة بشهوة لا يفسد الصلاة كتاب الزكاة يجوز تعجيلها عن نصب بعد ملك نصاب وقبل الحول، والا يجوز تعجيل العشر بعد الزرع قبل النبات ، والفرق أنه فيها تعجيل بعد وجود السبب وفيه قبله الوكيل يدفعها له، دفعها لقرابته ونفسه وبالبيع لا يجوز، والفرق أن مبنى الصدقة على المسامحة والمعاوضة على المضايقةء شك في أدائها بعد الحول أداها، وفي أداء الصلاة بعد الوقت لا ، والفرق أن جميع العمر وقتها فهي كالصلاة إذا شك في أدائها في الوقت* اشترى زعفرانا ليجعله على كعك التجارة لا زكاة فيه، ولو كان سمسما وجبت ؛ والفرق أن الأول مستهلك دون الثاني، والملح والحطب للطباخ، والحرض والصابون للقصار، والشب والقرظ للدباغ كالزعفران والعصفر، والزعفران للصباغ كالسمسم، والفرق ظاهر.
گتاب الصوم تذر صوم يومين في يوم، لا يلزمه إلا واحد، ولو نذر حجتين في سنة لزمتاه؛ والفرق إمكان حجتين فيها بنفسه وبالنائب بخلافه ، ذاق في رمضان من الملح قليلا كشر ولو كثيرا لا ب لأن قليله تافع وكثيره مضر، وقضى وكفگر بابتلاع سمسمة من خارج ، لا إن مضغها ؛ لأنها تتلاشى بالمضغ دون الابتلاع .
كتاب الحج لو رمى الجمرة بالبعر جاز ، وبالجواهر لا ، لأن في الأول استخفافا بالشيطان وفي الثاني إعزازه * لو دل المحرم على قتل صيد لزمه الجزاء ، ولو دل على قتل مسلم لا، والفرق أن الأول محظور إحرامه والثاني محظور بكل حال : ولو غلطوا في