============================================================ اجتبي عنهما على إقرار على أن يسلم لها الثمن وله سبعة أو يقر المدعي بأن لها الثمن والباقي للابن .
الثاني والعشرون : في الكقالة * والثالث والعشرون في الحوالة : لاحيلة في عدم الرجوع إذا أفلس المحال عليه أو مات مفلسا ب أن يكتب أن الحوالة على فلان مجهول . والحيلة في عدم براءة المحيل أن يضمن المحال عليه* الرابع والعشرون : في الرهن ب الحيلة في جواز رهن المشباع أن يبيع منه النصف بالخيار ثم يرهنه النصف ثم يفسخ البيع . الحيلة في جواز اتتفاع المرتهن بالرهن ؛ أن يستعيره بعد الرهن فلا يبطل بالعارية ويبطل بالإجارة ، لكن يخرج عن الضمان ما دام مستعملا له ، فإذا فرغ عاد الضمان . الحيلة في إثبات الرهن عند القاضي في غيبة الراهن ، أن يدعيه إنسان فيدفعه بأنه رهن عنده وبثبت فيقضي القاضي بالرهنية ودفع الخصومة: الخامس والعشرون : في الوصايا ؛ الوصية لا تقبل التخصيص بنوع ومكان وزمان فإذا خصص زيدا بمصر وعمرا بالشام وأراد أن ينفرد كل ، فالحيلة أن يشترط لكل أن يوكل ويعمل برأيه أو يشترط له الانفراد * الحيلة في أن يملك الوصي عزل نفسه متى شاء ب أن يشترطه الموصي وقت الإيصاء . الحيلة في أن القاضي يعزل وصي الميت، أن يدعي دينا على الميت فيخرجه القاضي إن لم يبرأ منه، والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب* تم الفن الخامس من الأشباه والنظائر، ويتلوه الفن السادس منه ، وهو فن الفروق