============================================================ من المسلمين ، أو يقر المستأجر بأنه استأجرها لرجل من المسلمين ، فلا تبطل بموت أحدهما، وإذا كان في الأرض عين تفط أو قير فأراد أن يكون للمستأجر، يغرر بها أنها للمستأجر عشر سنين وله حق الاتتفاع عشر سنين فيجوز إذا آجر أرضه وفيها نخل فأراد أن يسلم التمر للمستأجر ، يدفع النخيل إلى المستأجر معاملة على أن يكون لرب المال جزء من ألف من التمر والباقي للمستأجر.
الثامن عشر : في منع الدعوى ب إذا ادعى عليه شيئا باطلا ب فالحيلة لمنع اليمين أن يقر به لابنه الصغير أو لاجنبي، وفي الثاني اختلاف ، أو بعيرد لغيره خفية فيعرضه المسعير للبيع فيساومه المدعي فتبطل دعواه، ولو ادعى عدم العلم به، ولو صبغ الثوب فساومه بطلت ، ولو قال: لم أملم، أو يبيع المدعى عليه ممن يثق به ثم يهبه (18) للمدعي ثم يستحقه المشتري بالبينة التاسع عشر : في الوكالة ؛ الحيلة في جواز شراء الوكيل بالمعين لنفسه أن يشتريه بخلاف جنس ما أمر به أو بأكثر مما أمر به أو يصرح بالشراء لنفسه بحضرة موكله أو يوكل في شرائه . الحيلة في صحة إبراء الوكيل عن الشمن اتفاقا ب آن يدفع له الوكيل قدر الثمن ثم يدفع المشتري الثمن له . أراد الوكيل أنه إذا أرسل المتاع للموكل لا يضمن ؛ فالحيلة أن يأذن له في بعثه ، وكذا لو أراد الإيداع يستأذنه أو يرسله الوكيل مع أجير له ب لأن الأجير الواحد من عياله ، أو يرفع الوكيل الأمر إلى القاضي فيأذنه في إرسالها: العشرون : في الشفعة ب الحيلة أن يهب الدار من المشتري ثم هو يوهبه قدر الثمن ، وكذا الصدقة، أو يقر لمن أراد شراءها بها ثم يفر الآخر له بقدر ثمنها، أو يتصدق عليه بجزء مما يلي دار الجار بطريقه ثم يبيعه الباقي: الحادي والعشرون : في الصلح ب مات وترك ابنا وزوجة ودارا ، فادعى رجل" الدار فصالحاه على مال ، فإن صالحاه على غير إقرار فالمال عليهما أثمافا والدار بينهما أثمانا ، وإلا فالمال عليهما نصفان كالدار ب فالحيلة في جعل الإقرار لغيره ؛ أن يصالح 18) نوله: ونم هو بوبهه في تخة: بعبه