تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

============================================================ عارية ويوكله بقبضه ثم يذهبا إلى القاضي ، ويقول المقر له : إنه كان لي باسم هذا الرجل على فلان كذا وكذا * فيقر له بذلك ، فيقول المقر له للقاضي : أمنع هذا المقر من قبض المال وأن يحدث فيه حدثا أو احجر عليه في ذلك * فيحجر القاضي عليه ويمنعه من قبضه * فإذا فعل ذلك ثم أبرا أو أجل أو صالح كان باطلا . وإنما احتيج إلى حجر القاضي لأن المقر هو الذي يملك القبض فلا تفيد الحيلة فتنبه فإنه يغفل عنه، ثم قال الخصاف رحمه الله تعالى بعده : وقال أبو حنيفة رحمه الله تعالى: يجوز قيض الذي كان باسمه المال بعد إقراره وتأجيله وإبرائه وهبته لانه الا يرى الحجر جائزا . الحيلة في تحول الدين لغير الطالب ، إما الإقرار كما سبق وإما الحوالة أو آن ببيع رجل من الطالب شييا بماله على فلان، أو يصالح عما على المطلوب بعبده فيكون الدين لصاحب العبد ، إذا أراد المديون التأجيل وخاف أن الدائن إن أجله يكون وكيلا(10) في البيع فلم يصح تأجيله بعد العقد . فالحيلة أن يقر أن المال حين وجب كان مؤجلا إلى وقت كذا ، إذا أراد أحد الشريكين في دين أن يؤجل نصيبه وأبى الآخر لم يجز إلا برضاه ، فالحيلة أن يقر أن حصته من الدين حين وجب كان مؤجلا الى كذا، وإذا أراد المديون التأجيل وخاف أن يكون الطالب أقر بالدين لغيره وأخرج نفسه من قبضه ، فالحيلة أن يضمن الطالب للمطلوب ما يدر كه من درك ما قبله من اقرار تلجئة وهبة وتوكيل وتمليك وحدث أحدثه يبطل به التأجيل الذي استحقه، فهو ضامن حتى يخلصه من ذلك أو يرد عليه ما يلزمه، فإذا احتال بهذا ثم ظهر أنه أقر بالمال قبل التأجيل وأخذ المال منه كان له حق الرجوع على الطالب فيكون عليه إلى أجله ، وحيلة أخرى أن يقر الطالب بقبض الدين بتاريخ معين ثم يقر المطلوب بعده بيوم بمثل الدين للطالب مؤجلا، فإذا خاف كل من صاحبه أحضر الشهود وقال : لا تشهدوا علينا إلا بعد قراءة الكتابين، فإذا أقر أحدنا وامتنع الآخر لا تشهدوا على المقر وظر فيه فإن للشاهد أن يشهد، وإن قال له المقر: لا تشهد * وجوابه أن محله فيما إذا لم يقل له المقر له لا تشهد على المقر، أما إذا قال له لا تسعه الشهادة . الحيلة (15) قوله : وخاف آن الدائن لو قال وخاف آن يكون الدائن وكيلا الخ لكان اخصر واظهر تامل،

نزهة النواظر على الأشباه والنظائر · مقدمة الطبعة

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

نزهة النواظر على الأشباه والنظائرالمقدمة