تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

============================================================ الحادي عشر: في الوقف والصدقة، أراد الوقف في مرض موته وخاف عدم اجازة الورثة، يقر انها وقف رجل وإن لم يسمه وأنه متوليها وهي في يده . أراد وقف داره وقفأ صحيحا اتفاقا، يجعلها صدقة موقوفة على المساكين ويسلمها إلى المتولي ثم يتنازعان فيحكم القاضي باللزوم ، أو يقول : إن قاضيا حكم بصحته، فيلزم ، أو يقول: ان أبطله قاض كان صدقة الثاني عشر : في الشركة : الحيلة في جوازها في العروض أن يبيع كل نصف متاعه بنصف متاع الآخرثم يعقدانها وهي معروفة الثالث عشر: في الهبة ب أرادت هبة المهر من الزوج على أنها إن خلصت من الولادة يعود المهر عليه ؛ فالحيلة أن يبيعها شيئا مستورا بمقدار المهر فإذا ولدت تظر إليه فترده بخيار الرؤية، وإن ماتت فقد برىء الزوج، وهكذا فيمن له دين وأراد السفر على أنه إن مات يبرأ المديون وإلا فهو على حاله يفعل ذلك * قال لها : ان لم تهبيني صداقك اليوم فأنت طالق، فالحيلة فيه أن تشتري منه ثوبا ملفوفا بمهرها ثم ترده بعد اليوم فيبقى المهر ولا حنث : الرابع عشر: في البيع والشراء ب أراد بيع داره على أنه إن أمكنه سلمها وإلا رد الثمن ، فالحيلة أن يقر المشتري أن البائع باعها وهي في يد ظالم يفر بالغصب ولم تكن في يد البائع ولولا ذلك لكان للمشتري حبس البائع على تسليمها، هكذا ذكر الخصاف رحمه الله، وعابوا عليه تعليم الكذب، وكذلك عبب على الإمام الأعظم رحمه الله في قوله : إذا باع حبلى وخاف المشتري من البائع أن يدعي حبلها وينقض البيع ، قال : فالحيلة أن يأمر البائع بأن يقر بأن الحبل من عبده أو من فلان حتى لو ادعاه لم تسمع ء وأجيب عنهما بأته ليس أمرا بالكذب وإنما المعنى آنه لو فعل كذا لكان حكمه كذا : أراد شراء شيء وخاف أن يكون البائع قد باعه ب فأراد المشتري أنه إن استحق يرجع على البائع بضعف الثمن ويكون حلالا له ب فالحيلة أن يبيع له(10) بضعف (10) قوله : " ان يبيع له * اي البائع

نزهة النواظر على الأشباه والنظائر · مقدمة الطبعة

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

نزهة النواظر على الأشباه والنظائرالمقدمة