تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

============================================================ فإنه يهب له كذا پاذنها على أنها إن أنكرت الإذن فأقا ضامن فيصح ، وإن كانت صغيرة يحيل الزوج البنت بذلك القدر على الأب إن كان مليا فيصح ويبرأ الزوج، وإذا أراد أن يزوج عبده على أن يكون الأمر له يزوجه على أن أمرها بيد المولى ؛ يطلقها المولى كلما أراد ، وإذا خافت المرأة الإخراج من بلدها تنزوجه على مهر كذا ، على ألا يخرجها فإذا أخرجها كان لها تمام مهر مثلها ، أو تقر لأبيها أو لولدها بدين؛ فإذا أراد إخراجها منعها المقر له ، فإن خاف المقر له أن يحلفه الزوج أن له عليها كذا باعها بذلك المال ثيابا فإذا حلف لا يأثم والأولى أن تشتري شيئأ ممن تثق به أو تكفل له ليكون على قول الكل ، فإن محمدا رحمه الله خالف في الإقرار.

آراد أن يتزوجها وخيف من أوليائها؛ تو كله أن يزوجها من تفسه ثم يقول بحضرة الشهود : تزوجت المرأة التي جعلت أمرها إلي بصداق ، كذا جوزه الخضاف إن كان كفؤا، وذكر الحلواني رحمه الله أن الخصاف رجل كبير في العلم يصح الاقتداء به ولو ادعت عليه مهرها وكان قد دفعه إلى أبيها وخاف إنكارهما ؛ ينكر أصل النكاح وجاز له الحلف أنه ما تروجها على كذا قاصدا اليوم ، والاعتبار لنيته حيث كان مظلوما* حلف لا يتزوج ؛ فالحيلة أن يزوجه فضولي ويجيزه بالفعل، وكذا لا تتزوج ولو حلف لا يزوج ابنته فزوجها فضولي وأجازه الأب لم يحنث * السايع : في الطلاق ؛ كتب إلى امرأته كل امرأة لي غيرك وغير فلانة طالق ، ثم محا ذكر فلانة وبعث بالكتاب لها لم تطلق فلانة ، وهذه حيلة جيدة، والحيلة للمطلقة ثلاثا أن يقول المحلل قبل العقد : إن تزوجتك وجامعتك فأنت طالق ثلاثا أو بائنة فيقع بالجماع مرة ، فإن خافت من إمساكه بلا جماع يقول : إن تزوجتك وأمسكتك فوق ثلاثة أيام ولم أجامعك فيما بين ذلك فأنت طالق ثلاثا أو بائنا ، والأحسن أن تتزوجه على أن أمرها بيدها في الطلاق بشرط بدايتها بذلك ثم قبوله أما إذا بدأ المحلل فقال : تزوجتك على ان أمرك بيدك فقبلت لم يصر أمرها بيدها إلا إذا قال : على أن أمرك بيدك بعدما أتزوجك ، فقبلت ، وإذا خافت ظهور أمرها في التحليل تهب لمن تثق

نزهة النواظر على الأشباه والنظائر · مقدمة الطبعة

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

نزهة النواظر على الأشباه والنظائرالمقدمة