============================================================ الموقوف عليه ولم يكن ناظرأ حتى لم تصح، وإن أذن للمستأجر في العمارة فأنفق لم يرجع على أحد وكان متطوعا . فقلت : لأن الإجارة لما لم تصح لم يصح ما في ضمنها، وقالوا : لو جدد النكاح لمنكوحته بمهر لم يلزمه * فقلت لأن النكاح الثاني لم يصح فلم يلزم ما في ضمنه من المهر، وقد استثنى في القنية مسألتين يلزم فيهما لو جدده للزيادة لا للاحتياط، ولو قال لها : أبرئيني فإني أمهرك مهرا جديدا ، فأبرأته فجدد لعا، بي هذه الصورة وقعت حادثة: اشترى جامعا مع أوفافه ووقفه وضمه إلى وفف آخر وشرط له شروطا فأفتيت ببطلان شروطه لبطلان المتضسمن، وهو شراء الجامع ووقله فبطل ما في ضمنه ، وقالوا: لو اشترى يمينه بمال لم يجز وكان له أن يستحلفه (اتتهى) قلت : لأن الشراء لما بطل بطل ما في ضمنه من إسقاط اليمين ، ثم قلت : يكن أن يفرع عليه : لو باع وظيفته في الوقف لم يصح ولا يسقط حقه منها تخريجا على هذه ، وخرج عنها ما ذكره في البيوع (26) : لو باعه الثمار وآجره الأشجار طاب له تركها مع بطلان الإجارة ، فمقتضى القاعدة : ألا يطيب لثبوت الإذن في ضمن الإجارة وما ذكروه في المكاتب : لو أبرأه المولى عن بدل الكنابة فلم يقبل عتق وبقي البدل، مع أن الإبراء متضمن للعتق ، وقد بطل المتضمن بالرد ولم يبطل ما في ضمته من العتق، وما ذكروه في الشفعة : لو صولح الشفيع بمال لم يصح لكن كان إسقاطا للشفعة، مع أن المتضمن للاسقاط صلحه وقد بطل ولم يبطل ما في ضمنه * وقالوا: (46) قوله : " دخرج شنها ما ذكره في الببوع الخ قال في الهداية : وإن اشتراها اي التمار مطلقا اي بلا شرط الترك وتركها على الشخيل وقد اتاجر النخيل إلى وتت الادراك طاب له الفضل لان الإجارة باطلة لعدم التعارف والحاجة فبقي الإذن معتبرا بخلاف ما إذا اشترى الررع واتاجر الأرض إلى آن بدركن وتركه حيث لا يطيب له الفقل لان الاجارة ناسدة اللجهالة فأورتت خبثا انتهى وتوضيح الفرق كما في فتح القدبر أن الإجارة في الأول باطلة والباطل لا وجود له فلم يوجد إلا الإذن نطاب، وفي الثاني فاسدة لجهالة الدة والفاسد له وجود نكان الإذن تابتا في ضمته بامتباره نمنع، وفي الأول صار الادن تقلاء بنف وحاسله كما في قاية الييان ان الباطل ل وجود له فلا بصاح آن بكون عضتا بخلاف الفاسد لانه فائت الوصف دون الأمل ذلم يكن ممدوما قيصح ان يكون متضمنا فاذا فسد التضن فسد المتضن اله ولا يغف ان هذا التفصيل يخالف بمض ما ذكرء المصنف من الفروع بناء على عدم القرق بين الفاسد والباطل
نزهة النواظر على الأشباه والنظائر · مقدمة الطبعة
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
نزهة النواظر على الأشباه والنظائرالمقدمة
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي