تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

============================================================ فائدة: سثلت عن مدرسة بها صحفة لا يصلي فيها أحد ولا يدرس والقاضي جالس فيها للحكم فعل له وضع الخزانة فيها لحفظ المحاضر والسجلات لنفع العام آم لا 9 فأجبت بالجواز أخذا من قولهم ؛ لو ضاق الطريق على المارة والمسجد واسع فلهم أن يوسعوا الطريق من المسجد، ومن قولهم : لو وضع أثاث بيته ومتاعه في المسجد للخوف في الفتنة العامة جاز، ولو كان الحبوب، ومن قولهم بأن القضاء في الجامع أولى، وقالوا : للناظر أن يؤجر فناءه للتجار ليتجروا فيه لمصلحة المسجد، وله وضع السرير بالإجارة في فنائه، والا شك أن هذه الصفة من الفناء وحفظ السجلات من النفع العام * فهم جوزوا جعل بعض المسجد طريقا دفعا للضرر العام ، وجوزوا اشتغاله بالحبوب والاثاث والمتاع دفعا للضرر الخاص، وجوزوا وضع النعل على رفه ، وصرحوا بأن القضاء بالجامع أولى من القضاء في بيته، وصرحوا بأن القاضي يضع قمطره عن يمينه إذا جلس فيه للقضاء وهو ما فيه السجلات (24) والمحاضر والوثائق، فجوزوا اشتغال بعضه بها فإذا كثرت وتعذر حملها كل يوم من بيت القاضي إلى الجامع دعت الضرورة إلى حفظها به فائدة: معنى قولهم : الأشبه، أنه أشبه بالمنصوص رواية والراجح دراية.

فيكون الفتوى عليه كذا في قضاء البزازية* فائدة : إذا بطل الشيء بطل ما في ضمنه ، وهو معنى قولهم: إذا بطل المتضمين "بالكسر" بطل المتضمن "بالفتح) * قالوا : لو آبرأه أو أقر له ضمن عقد فاسد فسد الإبراء، كما في البزازية، وقالوا : التعاطي ضمن عقد فاسد أو باطل لا ينعقد به البيع، كما في الخلاصة، وقالوا : لو قال : بعتك دمي بألف فقتله وجب القصاص، كما في خزانة المفتين ، ولا يعتبر ما في ضمنه من الإذن بقتله فإنه لو قال اقتلني فقتله لا قصاص عليه لبطلانه (25) فبطل ما في ضمنه * وقالوا كما في الخزافة : لو آجر 25) قوله : "لبالانه اي لبالان البح وحذا تعليل لقوله : ولا بتير

نزهة النواظر على الأشباه والنظائر · مقدمة الطبعة

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

نزهة النواظر على الأشباه والنظائرالمقدمة