تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

============================================================ لو باع شفعته بمال لم يصح وسقطت فقد بطل المتضمن ولم يبطل المتضمن ، وقالوا: لو قال العنين لامرأته أو المخير للمخيرة : اختاري ترك الفسخ بألف، فاختارت لم يلزم المال وسقط خيارها * فقد بطل التزام المال لا ما في ضمنه * وقالوا : الكفالة بالنفس بمنزلة الشفعة على الصحيح فلا يجب المال وتسقط: فائدة : يقرب من هذه القاعدة قولهم: البني على الفاسد فاسد، ويستثنى منها مسألة: الدفع الصحيح للدعوى القاسدة صحيح، على المختار، وقيل لا لأن البناء على الفاسد فاسد * ذكره البزازي في الدعوى ، وقد بينت في الشرح فائدة ته بعد فسادها في المسألة المخسة فائدة : إذا اجتمع الحقان قدم حق العبد لاحتياجه على حق الله تعالى لفناه باذنه ، إلا فيسا إذا أحرم وفي ملكه صيد وجب إرساله حقا لله تعالى، ومنهم من يقول : إنه من باب الجمع يينهما لا الترجيح ولذا يرسله على وجه لا يضيع، والله سبحانه وتعالى أعلم تم الفن الثالث من الأشباه والنظائر ، ويليه الفن الرابع وهذا آخر ما رأيناه

نزهة النواظر على الأشباه والنظائر · مقدمة الطبعة

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

نزهة النواظر على الأشباه والنظائرالمقدمة