تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

============================================================ يتصرف تصرفا لا لغرض أو لغرضر لا يعده العقلاء من أهل الديانة غرضا مثل : دفع المال إلى المغني واللعاب وشراء الحمام الطيارة بثمن غال والغبن في التجارات من غير محمدة وأصل المسامحات في التصرفات والبر والإحسان مشروع، والإسراف حرام كالإسراف في الطعام والشراب (اتنهى)* والغفلة من أسباب الحجر عندهما أيضا والغافل ليس بمفسد ولا يقصده لكنه الا يهتدي إلى التصرفات الرابحة، فيغبن في البياعات لسلامة قلبه ذكره الزيلمي أيضا ولم أر حكم شهادة السفيه ولا شك أنه إن كان مضيعا لماله في الشر؛ فهو فاسق لا تقبل شهادته ، وإن كان في الخير فتقبل، وإن كان مغفلا لا تقبل شهادته * لكن هل المراد بالمغفل في الشهادة المغفل في الحجر 9 قال في الخافية : ومن اشتدت غفلته لا تقبل شهادته (اتنهى) وفي المشغرب : رجل مغفل على اسم المفعول من التغفيل وهو الذي لا فطنة له (اتهى) . وفي المصباح : الغفلة غيبة الشيء عن بال الإنسان وعدم تذكره له (اتتهى) ، والظاهر أن المغفل في الحجر غيره في الشهادة، وهو أنه في الحجر من لا يهتدي إلى التصرف الرابح ، وفي الشهادة من لا يتذكر ما رآه أو سعه فلا قدرة له على ضبط المشهود به فائدة: لا تكره الصلاة على ميت موضوع على دكان ، ولا ينافيه قولهم : إن له حكم الإمام وهو يكره اتفراده على الدكان لأنه معلل بالتشبيه بأهل الكتاب، وهو مفقود هنا والأصل عدم الكراهة، وبه أفتيت : فائدة : ذكر الابي من القضاء في شرح مسلم : الفرق بين علم القضاء وفقه القضاء، فرق ما بين الأخص والأعم . ففقه القضاء أعم لأنه العلم بالأحكام الكلية، وعلم القضاء الفقه بالأحكام الكلية مع العلم بكيفية تنزيلها على النوازل الواقعة، ومن هذا المعنى ما ذكره ابن الدقيق (21) : أن أمير إفريقية استفتى أسد بن الفرات في دخوله الحمام مع جواريه دون ساتر له ولهن. فأفتاه بالجواز لأنهن ملكه * وأجاب (21) قوله : ما ذكر ابن الدتيق في نسخة ابن دقيق الميد

نزهة النواظر على الأشباه والنظائر · مقدمة الطبعة

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

نزهة النواظر على الأشباه والنظائرالمقدمة