============================================================ لا يطاق (24) من سنن المرسلين (اتهى) وهو يفيد جواز الفرار من الطاعون إذا نزل ببلدة * والحديث في الصحيحين (24) بخلافه * وروى العلائى في لتاواه أنه مر بهدف مائل فأسرع المشي فقيل له : أتهر من قضاء الله تعالى 9 فقال عليه الصلاة والسلام : (فراري إلى قضاء الله تعالى أيضا) اتتهى، فائدة : نقل الإمام السبكي رحمه اد الإجماع على أن الكنيسة إذا هدمت ولو بغير وجه لا يجوز إعادتها، كما ذكره الأسيرطي في حسن المحاضرة في أخبار مصر والقاهرة، عند ذكر الأمراء: (28) توله : الفرار مسا لا يطاق آلخ ف النعاوى الفقهية اللمعقق ابن حبر افهيتي : وخع بالفرار من مل الطامون الغرار من اوض الوباه قانه جاتر بالاجماع كما قاله الجال الوطى وبارله : الوباه فى الطاهون، والطامون اخص من الوباء، وتد اختس اي الطاعون بكونه شهادة ورحمة وتسي الفرار مته وهو اي الفرار من الوباه وضيه كالسسى ون سائر اسباب الهلاه جاثر بلاجاع وتردد بنه فيما لو كاتت الأوض الت وقع فيها الطاهون وخمة والأرض التى يريد التوجه إليها صيحة تتوجه إلينا بهذا القصد، والدي بتبه كرجيحه على قواعدنا اته إن خرج بتصد التداوى او حاجة اخرى جاز او بقصد الفراد ولو مع قصد التداوي او فده حرم، والدي يظهر آنه لو مم اقليما لم يمرم الخردج ن بعض قراه الى بض لانه فرار حينتد البته وانه او خ محلة من بلد ولم بوجد منه شيه ف بقيه محلاتها كان م المعلة حيقد حكم البلد المستقل فيمرم الخروج منها فرارا والدخول إليها اي لفر حاجة، لانه اذا جار الخروج لحاجة جار الدخول تياسا إذ لا بظهر بينهما فرق في ذلك انته ملصا (29) قوله : والحديث في السحيحن هو توله : إن الطاعون رجز ارسل على بنى اسرائل ، او ملى من كان قبلكم، نإذا ستم به بارض تلا تقدموا عليها، وإذا وتع بارض وانتم بها للا كخرجوا فرارا نه واكثر الملساه على ان النهى للتحريم، وقالت مائشة : هو كالفرار من الزحف والمشهور من ملذهب مالك جواز القدوم والخروج فرارا. ولا خلاف في جواز الخروج كقل عرض ولو انضم إليه تصد الفرار للامم ف فروع متعددة الحرمة لان انضام القصد الجاتر لا ينع اتمه كقراءة الجنب بقد القرآن والذكر، وكما لو قال المصلي : يا بحين خد الكتاب بقصد القرآن وتنبيه الغر فان الصلاة ببطل واعلم انه قيل إن الشمى من الخروج تصبدي لان الفرار من الهالك مامور به، وهدا نهي نه لسر ل نعليه) وذعب الاكثر الى اته معدل إسا بانه لا يفيد، وإسا بان الشاس لو كواردوا على الخروج الم بق من بتهد الرضى والموبى، وإما بأن فيه كر قلوب من عجز عن الخروج، وإما بأن الخارج يقول: لو لم اخرج لت، والمقيم يتول: لو خرجت لسلت فيتون في اللو النمى نه مع ما فيه من الفرار من حكم اه كال وعدم الصبر والامراض من الآجر) وقال ابن حبد البر: التهى عن الخروج للايمان بالقدر وهن القدوم لدفع ملامة الشفس، وقال ابن دقيق السيد: القهوم تعرض للبلاء ولعله ل بصبر) والفرار توفل في الاسباب كسن بحاول النجاة مما تهر عليه ويشير إلى ذلك توله : ( عمنوا لقاء المدو، وإذا لقيتوه ناصيروا فامرهم بترك التمتى لا فيه من التعرض للبلاء وخوف الإضرار بالنفس وامرهم بالصبر بليا لامر اه وسالى ما من فتاوى ابن حبر الكبرى
نزهة النواظر على الأشباه والنظائر · مقدمة الطبعة
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
نزهة النواظر على الأشباه والنظائرالمقدمة
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي