============================================================ وقد ذكر شيخ الإسلام العيني رحمه الله تعالى في شرح البخاري : سببه وحكم من مات به ومن أقام في بلده صابرا محتسبا ومن خرج من بلد هو فيها ومن دخلها ، وبذلك علم أن أصحابنا رحمهم الله لم يهملوا الكلام على الطاعون، وقد أوسع الكلام فيه الإمام الشبلي رحمه الله تعالى قاضي القضاة من الحنفية، كما ذكره شيخ الإسلام ابن حجر في كتابه المسمى: ببذل الماعون في فوائد فصل الطاعون * وقد طالعته في تلك السنة من أوله إلى آخره ، وقد ذكر فيه أن المرجح عند متأخري الشافعية أن الطاعون إذا ظهر في بلد أنه مخوف إلى أن يزول عنها، فتعتبر تصرفاته من الثلث كالمريض وعند المالكية روايتان والمرجح متهما عندهم أن حكمه حكم المحيح وأما الحنفية فلم ينصوا على خصوص المسألة ولكن قراعدهم تقتضي أن يكون الحكم كما هو المصحح عند المالكية،وهكذا قال لي جماعة من علمائهم (اتتهى): قلت : إنما كانت قواعدتا أنه في حكم الصحيح ، لأنهم قالوا في باب ظلاق او رجم فإنه في حكم المريض لأن الغالب الهلاك (اتتهى) وغاية الأمر في الطاعون ان يكون من نزل ببلدهم كالواقفين في صف القتال ؛ فلذا قال جماعة من علمائنا لابن حجر : إن قواعدنا تقتضي أن يكون كالصحيح، يعني قبل نزوله بواحد، أما إذا طعن واحد فهو مريض حقيقة وليس الكلام فيه إنما هو فيمن لم يطعن من أهل البلد الذي نزل بهم الطاعون . وقد ذكر شيخ الإسلام ابن حجر دحمه الله تعالى في ذلك الكتاب المسألة الثالثة(23) تستنبط من أحد الأوجه في (23) قوله : السالة الثالثة الخ مفعول ذكر وقوله: وهو مثع التعرض، الضير واجع إلى احد الاوبه وقوله : ون الأدلة، معطون ملى توله: من احد الاوجه وقوله : الحرذ، بالرنع ملى اته نائب فاعل ستبد اي بستيد ن مع الشرض للبلاء ون جواز التداوي جواز التجرر عن أمور الغ
نزهة النواظر على الأشباه والنظائر · مقدمة الطبعة
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
نزهة النواظر على الأشباه والنظائرالمقدمة
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي