============================================================ الوكيل فإنه يحلف على تفي العلم، وهي في القنيةه ولو أوصى لققراء أهل بلخ فالا فضلى للوصي الا يجاوز بلخ . فإن أعطى في كورة أخرى جاز على الأصح، ولو أوصى بالتصدق على فقراء الحاج يجوز أن يتصدق على غيرهم من الفقراء، ولو خص فقال : لفقراء هنه السكة ، لم يجز، كذا في وصايا خزانة المفتين * وفي الخاتية: لو قال : لله تعالى علي أن أتصدق على جنس فتصدق على غيره لو فعل ذلك بنفسه جاز، ولو أمر غيره بالتصدق ففعل المأمور ذلك ضسمين المأمور (اتهى) ، فهذا مما خالف فيه الوصي الوكيل، ولو استأجر الموصي الوصي لتتفيذ الوصية كانت وصية له بشرط العمل ، وهي في الخانية . ولو استأجر الموكل الوكيل ، فإن كان على عمل معلوم صحت وإلا لا ء ويجتمعان في أن كلاء منهما أمين مقبول القول مع اليمين، ويصح ابراؤهيا عيا وجب بعقدهما ويضمنان، وكذا يصح حطهما وتأجيلهما ولا بصح ذلك منما فيا لم يجب بعقدها ما الفترق ليه الوصي والوارت : اعلم أن الوصي والوارث يشتركان في الخلافة عن الميت في التصرف ، والوارث أقوى لملكه العين ، فلو أوصى بعتق عبد معين فلكل منهما إعتاقه لكن يملاك الوآرت اعتاقه تتجيزا وتعليقا وتدبيرا وكتابة ، ولا يملك الوصي إلا التنجيز، وهي في التلخيص ، ولا يملك الوارث بيع التركة لقضاء الدين وتتفيذ الوصية ولو في غيبة الوصي إلا بأمر القاضي، وهي في الخانية ، وصي القاضي كويصي الميت، ويفترقان لا تلحقه عهدة كالقاضي ووصيه تلحقه كوصي الميت* لم تذكر فيما سبق: إذا أتى بالواجب وزاد عليه * هل يقع الكل واجبا أم لا} قال أصحابنا رحنهم الله تعالى : لو قرأ القرآن كله في الصلاة وقع فرضا ولو أطال الركوع والسجود 1
نزهة النواظر على الأشباه والنظائر · مقدمة الطبعة
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
نزهة النواظر على الأشباه والنظائرالمقدمة
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي