تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

============================================================ وردها ليس له استرداد المبيع وفي الرهن يسترده ، ولو قبضه المشتري پإذن البائع بعدما نقد الثمن وتصرف فيه ببيع أو هبة ثم وجد البائع الثمن زيوفا ليس له إبطال تصرف المشتري بخلاف الرهن . ذكره الإسبيحابي في البيوع وقاضيخان في الرهن ما افترق فيه الوگيل بالبيع والوكيل بقيض الدين: صح ابراء الأول من الشمن وحطه وضمن ولا يصح من الثاني ، صح من الأول قبول الحوالة لا من الثاني ، وصح من الأول أخذ الرهن لا من الثاني، وصح منهما أخذ الكفيل وصح ضمان الوكيل بالقبض المديون فيه ، ولا يصح ضمان الوكيل في المبيع المشترى في الثمن وتقبل شهادة الوكيل بالقبض بالدين لا الوكيل بالبيع به ، وللمشتري مطالبة الوكيل بما دفعه له إذا سلمه للموكل بعد فسخ البيع بخيار بخلاف الوكيل بالقبض للثمن ، ولا يصح نهي الموكل المشتري عن الدفع إلى الوكيل بالبيع بخلاف الوكيل بالقبض للشمن * ما افترق فيه النكاح والرجعة : لا يصح إلا بشهود بخلافها، لا بد فيه من رضاها بخلافها، لا مهر فيها بخلافه، لا تصح إلا للمعتدة بخلافه ما افترفى فيه الوگيل والوصي : يملك الوكيل عزل نفسه لا الوصي بعد القبول لا يشترط القبول في الوكالة ويشترط في الوصاية ، ويتقيد الوكيل بما قيده الموكل ولا يتقيد الوصي، ولا يستحق الوكيل أجرة على عمله بخلاف الوصي، ولا تصح الوكالة بعد الموت والوصاية تصح وتصح الوصاية وإن لم يعلم بها الوصي بخلاف الوكالة، ويشترط في الوصي الإسلام والحرية والبلوغ والمقل ولا يشترط في الوكيل إلا العقل ، وإذا مات الوصي قبل تمام المقصود نصب القاضي غيره بخلاف موت الوكيل لاينصب غيره إلا عن مفقود للحفظ، وفي أن القاضي يعزل وصي الميت لخيانة أو تهمة بخلاف الوكيل ، وفي أن الوصي إذا ياع شيئأ من التركة فادعى المشتري أنه معيب ولا بينة فإنه يحلف على البتات بخلاف

نزهة النواظر على الأشباه والنظائر · مقدمة الطبعة

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

نزهة النواظر على الأشباه والنظائرالمقدمة