============================================================ ها الفترلل لبيه الامامة اله اامى والفنساه : يشترط في الإمام أن يكون قرشيا بخلاف القاضي ، ولا يجوز تعدده في عصر ولحد وجاز تعدد القاضي، ولو في مصح واحد ولا ينعزل الإمام بالفق بخلاف القاضي على قول: افترل لفيه القضياه والحسبة (14): للقاضي ساع الدعوى عبوما وللمحتسب فيما يتعلق بنجس أو تنظيف أو غش، ولا يسمع البينة ولا يحلف * ما الفترفى فيه الشهادة والرواية : يشترط العدد فيها دون الرواية، لا تشترط الذكورة في الرواية مطلقا وتشترط في الشعادة بالحدود والقصاص، تشترط الحرية فيها دون الرواية، ولا تقبل الشهادة لأصله وفرعه ورقيقه بخلاف الرواية ، للعالم الحكم بعلمه في الجرح والتعديل في الرواية اتفاقا بخلاف القضياء بعلسه ففيه اختلاف، الأصح قبول الجرح المبهم من العالم به بخلافه في الشهادة ، لا تقبل الشهادة على الشهادة إلا عند تعذر الأصل بخلاف الرواية ، إذا روى شينا ثم رجع عنه الا يعمل به بخلاف الرجوع عن الشهادة قبل الحكم(14) ، لا تقبل شهادة المحدود في قذف بعد التوبة وتقبل روايته * م افترلى ليه حبس الرهن والبيع : لو كان المبيع غائبا لا يلزم المشتري تسليم الثمن مطلقا والرهن إذا كان غائبا عن المصر وتلحق المرتهن مؤنة في إحضاره لم يلزمه إحضاره قبل أخذ الدين ، والمرتهن إذا أعار الرهن من الراهن لم يبطل حقه في الحبس ؛ فله رده بخلاف البائع إذا أعار المبيع أو أودعه من المشتري سقط حقه . فلا يملك رده ، وهما في بيوع السراج الوهاج ، والبائع إذا قبض الثمن وسلم المبيع للمشتري ثم وجد فيه زوفا أو نبهرجة (1) قوله : ما اترق فيه القهاء والحبة قال جوي زاده : ما ازت فيه حكم القاضى وحكم اللم سبعة مشر مسالة ذكرحا في الشرح في باب التكيم 14) قوله : بتلاف الرجوع من الشهادة قبل الحكم صوابه بعد الحكم
نزهة النواظر على الأشباه والنظائر · مقدمة الطبعة
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
نزهة النواظر على الأشباه والنظائرالمقدمة
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي