تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

============================================================ ما الفترل فيه العتق والولف : المتق يقبل التعليق بخلاف الوقف، ولا يرتد بالرد بخلاف الوقف على معين * ما افتربى فيه الدبر وام الولد : ثلاثة عشر؛ كما في فروق الكرابيسي : لا تضمن بالغصب وبالإعتاق (11) والبيع الفاسد ولا يجوز القضاء ببيعها بخلافه، وتعتق من جميع المال وهو من الثلث، وقيستها ثلث قيستها لو كانت قتة وهو التصف في رواية والثلثان في أخرى والجميع في أخرى، وعليها العدة إذا أعتقت أو مات السيد لا على المدبرة، ولو استولد أم ولد مشتركة لا يتملك نصيب صاحبه بالضمان بخلاف المدبرة، ويثبت نسب ولدها بانسكوت دون ولد المدبرة، وللا تسعى لدين المولى بعد موته بخلافه، ولا يصح تدبيرها ويصح استيلاد المدبرة، ولا يملك الحربي بيعها وله بيعه ، ولو استولد جارية ولده صح ولو صغيرا، ولو دبر عبده لا ما الفترل فهيه البيع الفاسد والصحيح : يصح إعتاق البائع بعد قبض المشتري بتكرير لفظ المتق بخلافه في الصحيح، ولو أمره المشتري بإعتاقه عنه ففعل عتق على البائع بخلافه في الصحيح (12)، ولو أمره المشتري بطحن الحنطة فقعل كان للبائع بخلافه في الصحيح، ولو أمره بذبح الشاة ففعل كانت للبائع بخلافه في الصحيح ، ولو أبرأه عن القيمة بعد فسخ الفاسد ثم هلك المبيع فعليه القيمة. وفي الصحيح لا شيء عليه، ولا شفعة فيه بخلاف الصح (11) قوله : وبالاعتاق * اي لو اعتشها احد شريكين ادميا ولدها وهو النصف اي الدبر اى فيت (11) قوله : بخلاله على الصيح * اي في البيع الصحيح قال قاضى خان: وجل باع جاربة بيما قاسدا لقال البائع بمد ما قيضها المشتري : ى حرة لا تعثق لان إماق البائع صادف ملك المشستري فإن قال مرة اخرى : حى حرة متقت لان الكلام الاول كان فسخا إذا كان بمحضر من المشتري، فاذا قال بمد الك حرة فالكلام الشاني صاد نها بد ما عادت إلى ملكه فعتقت وإن لم يكن الكلام بمحضر من الشتري يصح الكلام الثانى إذ ل بملك الفسخ بفى محشر من صاحبه إذا كان بعد القبض فإن كان قبل القبش فكل و اد ا شفرد بالفسخ اتى برى

نزهة النواظر على الأشباه والنظائر · مقدمة الطبعة

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

نزهة النواظر على الأشباه والنظائرالمقدمة