تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

============================================================ ما الفترفى فيه الإجارة والبيع : التاقيت يفسده ويصححها، ويملك العوض فيه بالعقد وفيها لا. الا بواحد من أربعة وتفسخ بالأعذار بخلافه، وتنفسخ بعيب حادث بخلافه، وتنفسخ بموت أحدهما إذا عقدها لنفسه بخلافه ، وإذا هلك الثمن قبل قبضه لا يبطل البيع وإذا هلكت الأجرة العين قبله انفسخت* ما الفتربلى فيه الزوجذ والامة : لا تسمء للأمة بخلافها، ولا حصر لعدد الإماء بخلاف الزوجات، ولا تقدر تققتها بخلاف الزوجة فانها بحسب حالها، ولا يسقطها النشوز بخلاف الزوجة، ولاصداق لها بخلاف الزوجة ماالتربى فيه تففذ الزوجة والغريب : تققتها مقدرة بحالعا ونفقته بالكفاية، ونفقتها لا تسقط بمضي الزمان بعد التقدير أو الاصطلاح بخلاف تفقته ، وشرط تفقته إعساره وزماتته ويسار المنفق بخلاف نفقتها الفترلى لفيه الرتد والكاهر الأصلي : لا يقر المرتد ولو بجزية، ولا يصح نكاحه ولا تحل ذبيحته، ويهدر دمه، ويوقف ملكه وتصرفاته ، ولا يسبى ولا يفادى ولا يمن عليه (9)، ولا يرث ولا يورث، ولايدفن في مقابر أهل ملة، ولا يتبعه ولده فيها (10) ما الفتربى ليه العتق والشافى : يقع الطلاق بالفاظ العتق دون عكسه ، وهو أبغض المباحات إلى الله تعالى دون العتق، ويكون بدعيا في بعض الأحوال دون العتق، وله : ولا بفادى ولا ين عليه نيه ان الكاقر الأصلي لا يفادى ولا بمن مليه عندنا كالرتد ت لن المان قامل 10) قوله : ولا بتبعه ولده نبها* اي في الردة

نزهة النواظر على الأشباه والنظائر · مقدمة الطبعة

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

نزهة النواظر على الأشباه والنظائرالمقدمة