تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

============================================================ الرجل دون الخف ، لا تنقضه الجناية(5) بخلاف المسح، هو أفضل من المسح لمن رآه (6) .

ما الفترلل فيه مسجح الراس والخف : يسن استيعاب الرأس دوذ الخف، لو ثلث مسح الرأس لم يكره وإن لم شب ويكره تثليث مسح الخف: ما الترلى فيه الوضصوه واللتبم : كونه في الوجه واليدين فقط، ولا يجوز إلا لعذر ، ولا يسح فيه الخف، ويفتقر إلى النية، ولا يسن تجديده ولا تثليثه، ويسن فيه النقض، ويستوي فيه الحدث الأصفر والأكبر: ماالفترف ليه مسح الجببرة ومسح الغف : لا يشترط شدها على وضوء ويشترط لبسه على كمال الطهارة، وتجمع مع الغسل بخلاف مسح الخف، ويجب تعميها أو اكثرها بخلاف الخف، وتصح الصلاة اه) قوله : ل تنقضه الجنابة رايت بخد بعض الفضلاه ما نصه : قول الماتن لا نتعه التابة ققل شيتتا المالم الهسام سيدتا الشيخ عبه الفن التاباي ف رحلته الماة بالحقيقة والمجاز ف رحلة الام ور والحجار: ان بعض الافاغل فبد البناية بالياء الشاة بع الفصب وفربه على ملم النانية ان الرجل إذا تطاع رجل فره عمدا وامتع من التصاس فقد جنى، ولو فصب خف خره عمدا يكون جانيا ايضأ، ففى الصورة الاولى لا ينتقض النل بعده الجنابة بخلاف الثانية بناء على ان الرخصة نده ناد بالطاعة، م ذكر اعتراضا على الصتف بان حقه آن مذكر حده عقيب الاولى بلا نامل لدفع ابهام آنه مدمب الحتفية ثم قال شيختا حفظه اله تمالى قلت : وهو كلام حن ولكن المبارة حتملة، فان فالب تسخ الاشباه والنظائر بالباء الوحدة، وتد كنت كتبت عليها ان متى التقض عتا إبطال الك بالجواز يمنى آن الجتابة وهى الحدث الاكبر ل كنقض القل اي لا تبطل الحكم بجواره فيجوز له الفسل ثاتيا بخلاف المسح ملى الخفين نان الجنابة تنقضه اي تبطل الكم بجوازه فلا بجوز للجنب ح الغف اتتم لراجعه وتأمله انتهى ما رايته لكن نقل الحموي ان العبارة برمتها واقمة في الآشباه والنظائر الشافية اللجلال السيوط فيتتضي انها كما ضبطه بعض الافاغل بالياء المثناة ويتوجه امتراض الاسعاد قدس سره وتقشا به، واله كصالى اطم (6) قوله : " لمن وآه اي ان امتقد جواز السح

نزهة النواظر على الأشباه والنظائر · مقدمة الطبعة

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

نزهة النواظر على الأشباه والنظائرالمقدمة