تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

============================================================ بدونه في رواية وهو المعتمد بخلاف المسح على الخف إن لم يغسلهما (7)، ولا يقدر بمدة بخلافه، ولا ينتقض اذا سقطت من غير برء؛ فلا تجب إعادته بخلاف الخف إذا سقط لا تنزع للجنابة بخلاف الخف، وإذا كان على عضو جبيرتان فسقطت احداهما أعادها بلا إعادة مسحها بخلاف نزع أحد الخفين : ما الفترق فيه الحيض والنفاس : أقل الحيض محدود ولا حد لأقل النفاس، واكثره عشرة وأكثر النفاس أربعون ويكون به البلوغ والاستبراء دون النفاس ، والحيض لا يقطع التتابع في صوم الكفارة بخلاف النفاس، وتنقضي العدة به دون النفاس، ويحصل به الفصل بين طلاقي السنة والبدعة بخلاف النفاس * فهي سبعة ، فما في النهاية من الافتراق بأربعة قصور ما الفترقى هيه الاذان والاقامة : يجوز تراخي الصلاة عن الأذان دون الإقامة، يسن التمهيل فيه والإسراع فيها، تكره إقامة المحدث لا آذانه ، ويكره التكرار فيها لا فيه ما افتربى فيه سجود السبو والتلاوة: هو سجدتان وهي واحدة، هو في آخر صلاته بعد السلام وهي فيها، هو لا يتكرر بخلافها ، لا يقوم له ويقوم لها، يتشهد له ويسلم بخلافها ، الذكر المشروع في سجود التلاوة الا يشرع فيه : ما الفتر فيه سجود النالاوة والشكر: سجود الشكر لا يدخل الصلاة بخلافها، واتفقوا على وجوب سجدة التلاوة بخلاف سجدة الشكر، فإنها جائزة عند أبي حتيفة رحمه الله لا واجية، وهو معنى ما روي عنه آنها ليست مشروعة ب أي وجوبا: (7) قوله : " إن لم يفسلها * اى الرجلين فلو فسلها تصح الصلاة بلا مسح ملى الخف

نزهة النواظر على الأشباه والنظائر · مقدمة الطبعة

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

نزهة النواظر على الأشباه والنظائرالمقدمة