============================================================ وتختص الهدايا به، ويكره إخراج حجارته وترابه، وهو مساو لغيره عندنا في اللقطة، والدية على القاتل فيه خطا، ولا حرم للمدينة عندنا فلا تثبت هذه الأحكام الا استنان الضل لدخولها، وكراهة المجاورة بها، والله سبحاته وتعالى أعلم: القول في احكام السجد همي كثيرة جدا وقد ذكرها أصحاب الفتاوى في كتاب الصلاة في باب على حدة * فمنها: تحريم دخوله على الجنب والحائض والنفاء ولو على وجه العبور، وادخال نجاسة فيه يخاف منها التلويث ، ومنع إدخال الميت فيه ؛ والصحيح أن المنع لصلاة الجنازة وإذ لم يكن الميت فيه إلا لعذر مطر ونحوه * واختلفوا في علته ؛ فينهم من علل بخوف التلويث ، ومنهم من علله بأنه لم يبتن لهاء وعلى الأول هي تحريمية، وعلى الثاني هي تنزيهية، ورجح الأول العلامة قاسم رحمه الله تعالى: ولم يعلله أحد منا بنجاسة الميت لإجماعهم على طهارته بالغسل إن كان مسلما : ومنها : صحة الاعتكاف فيه ومنها : حرمة ادخال الصبيان والمجانين حيث غلب تنجيسهم والا فيكره* ومنها : منع القاء القملة بعد قتلها فيه * ومنها : تحريم البول فيه ولو في إتاء(1)، وأما الفصد فيه في إفاء فلم أره؛ وينبغي أن لا فرق ومنها : منع أخذ شيء من أجزائه * قالوا : في ترابه ، إن كان مجتمعا جاز الأخذ منه ومسح الرجل عليه وإلا لا ومنها : حرمة البصاق فيه ، وإلقاء النخامة فوق الحصير أخف من وضها تحته، فإن اضطر إليه دفنه * وتكره المضمضة والوضوء فيه إلا أن يكون ثمة موضع أعد (1) فوله : او في إناه قال في الخانية في فصل الماه المستمل: المحدث إذا كوضا في أوض المسجد بور في قول آب حنينه وابن يوسف لان عندها الاه المتل نج فب اوض البد بذلك الاء وو لا بجوز، دان تونا في اناه في المسبد ج عندهم اه
نزهة النواظر على الأشباه والنظائر · مقدمة الطبعة
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
نزهة النواظر على الأشباه والنظائرالمقدمة
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي