تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

============================================================ القول في احكام السفر رخصة القصر والفطر والمسح ثلاثة أيام بلياليها ، وأما التنفل على الدابة فحكم خارج المصرلا السفر: ومنها سقوط الجمعة والعيدين والأضحية وتكبير التشريق وأما صحة الجبعة فمن أحكام المصر* ومن أحكام السفر حرمته على المرأة بغير زوج أو محرم ولو كان واجبا، ومن ثم كان وجود أحدهما شرطا لوجوب الحج عليها* واختلفوا في وجوب تفقته عليها اذا امتنع المحرم إلا بعا والمعتسد الوجوب عليها بناء على أته شرط وجوب الاداء : ويستشنى من حرمة خروجها إلا بأحدهما هجرتها من دار الحرب إلى دار الإسلام : ومن احكامه منع الولد منه إلا برضاء أبويه إلا في الحج إذا استغنيا عنه، وتحريمه على المديون إلا يإذن الدائن ، إلا إذا كان مؤجلا: ويختص وكوب البحر بأحكام : منها سقوط الحج إذا غلبه الهلاك، وتحريم السفر فيه وضمان المودع لو سافر بها في البحر، وكذا الوصي، ويستويان في بقية الأحكام: منها فيما إذا غزى في البحر ومعه فرس فإنه يستحق سهم الفارس كما في الخانية* القول في احكام الحرم لا يدخله أحد إلا محرما وتكره المجاورة به ، ولا يقتل والا يقطع من فعل خارجه والتجابه، ويحرم التعرض لصيله ويجب الجزاء بقتله، ويحرم قطع شجره ورعي حشيشه إلا الإذخر ويسن الغسل لدخوله ، وتضاعف فيه الصلاة، وحسناته كسيئاته، ويؤاخذ فيه بالهم ، ولا يسكن فيه كافر ، وله الدخول فيه ، ولا تمتع ولا قران لمكي،

نزهة النواظر على الأشباه والنظائر · مقدمة الطبعة

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

نزهة النواظر على الأشباه والنظائرالمقدمة