تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

============================================================ ووقته كخيار الشرط وبكلمة : "على) صحيح * إن كان مما يقتضيه العقد أو ملائيا له أو جرى العرف به أو ورد الشرع به أو كان لا منفعة فيه لأحدها . وقد ذكرثا في مداينات الفوائد ما خرج عن قولهم : لا يصح تعليق الإبراء بالشرط ، وفي البيوع ثلاثين مسألة يجوز تعليقه فيها، وجملة ما لا يصح تعليقه * ويبطل بفاسده ثلاثة عشر : البيع والقسمة والإجارة والرجعة والصلخ عن مال والابراء والحجر وعزل الوكيل في رواية وإيجاب الاعتكاف والمزارعة والمعاملة والإقرار والوقف ، في رواية: وما لا يبطل بالشرط الفاسد: الطلاق والخلع والرهن والقرض والهبة والصدقة والوصاية والوصية والشركة والمضاربة والقضاء والإمارة والكفالة والحوالة والإقالة والغصب والكتابة وأمان القن (11) ودعوة الولد والصلح عن القصاص وجناية غضب وعهد ذمة ووديعة وعارية، إذا ضمنها رجل وشرط فيعا كفالة أو حوالة، وتعليق الرد يب أو بخيار شرط وعزل قاض والتحكيم عند محمد رحمه الله تعالى، وتمامه في جامع الفصولين والبزازية* فائدة : من ملك التنجيز ملك التعليق، إن الوكيل بالطلاق، يملك التنجيز ولا يملك التعليق * ومن لا يملك التنجيز لا يملك التعليق، إلا إذا علقه بالملك او بيه الثانية : العبد والمكاتب * لو قال : كل مملوك أملكه فهو حر بعد عتقي صح، بخلاف الصبي، وتبامه في الجامع للصدر سليمان من باب اليمين في ملك العبد والكاتب (1) قوله : " وامان القن كقول امنتك إن رضى مولاى

نزهة النواظر على الأشباه والنظائر · مقدمة الطبعة

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

نزهة النواظر على الأشباه والنظائرالمقدمة