تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

============================================================ الرابع : إذا وجب أجرة المثل وكان متقاوتا، منهم من يستقصي ومنهعم من يتساهل في الأجر يجب الوسط، حتى لو كان أجر المثل اثني عشر عند بعضهم، وعند البعض عشرة، وعند البعض أحد عشر، وجب أحد عشر بخلاف التقويم؛ لو اختلف المقومون في مستهلك فشهد اثنان أن قيمته عشرة وشهد اثنان أن قيمته آقل وجب الأخذ بالأكثر ، ذكره الأقطع في باب السرقة* الخامس : أجر المثل في الإجارة الفاسدة(12) يطيب وإن كان السبب حراما والكل من القنية وقدمنا حكم زيادة أجر المثل في الفوائد.

الللام في مهر المثل : الأصل في اعتباره حديث يروج بنت وأشق، وبينا في شرخ الكنز ما هو وبمن يعتبر، وإنما الكلام هنا في المواضع التي يجب فيها ، فيجب في النكاج الصحيح عند عدم التسمية أو تسمية ما لا يصلح مهرا كالخمر والخنزير والحر والقرآن وخدمة زوج حر ونكاح أخرى، وهو نكاح الشغار ومجهول الجنس والتسمية التي على خطر وفوات ما شرطه لها من المنافع بشرط الدخول في الكل أو الموت * وأما إذا طلقها قبله فالمتعة ولا يتنصف، وفي النكاح الفاسد بعد الدخول، وفي الوطء بشبهة إن لم يقدر الملك سابقا على الوطء ؛ كما في أمة ابنه إذا أحبلها فلا مهر عليه * ببان ما يتعدد ليه الهر بتعدد الوطه ومالا يتعدد : أما في النكاح الصحيح فجعله أبو حنيفة رحمه الله تعالى منقسما على عدد الوطءات تقديرا فلا يتعدد فيه، كما لا يتعدد بوطء الأب جارية ابنه إذالم تحبل (14) وكذا بوطء السيد مكاتبته ، وفي النكاح الفاسد ، ويتعدد بوطء الابن جارية أبيه أو الزوج جارية امرأته ، وأفتى والد الصدر الشهيد بالتعدد في الجارية الشتركة * وتمامه في شرحنا على الكنزء (13) قوله: أجر المثل في الاجارة القاسدة الخ ف شرح الجمع لابن ملك عن الحيط ما اخد الزانية إن كان بعقد الاجارة فحلال متد ابى حتيفة ومندهسا لا. انتهى 14) قوله : * إذا لم تحبل * قيد بقوله اذا لم تبل لاته بده شلكها بالدهوى

نزهة النواظر على الأشباه والنظائر · مقدمة الطبعة

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

نزهة النواظر على الأشباه والنظائرالمقدمة