============================================================ للاستغلال على المفتى به . وليس منعا ما إذا خالف المستأجر المؤجر إلى شرط بأن عمل اكثر من المشروط فإنه لا يجب أجر ما زاد لأن الضمان والأجر لا يجتمعان : ومنها: إذا فسدت المساقاة والمزارعة كان للعامل أجر مثله * ومنعا : إذا انقضت مدة الإجارة وفي الأرض زرع ؛ فإنه يترك بأجر المثل إلى ان يستصده ومنها: إذا فسدت المضاربة فللعامل أجر مثله إلا في مسالة ذكر ناها في القوائد.
ومنعا : عامل الزكاة يستحق أجر مثل عمله بقدر ما يكفيه ويكفي أعوانه وفائدته أن المأخوذ أجرة أنه لو لم يعمل ب بأن حمل أرباب الأموال أموالهم إلى الإمام، فلا أجر له* ومنها : الناظر على الوقف، إذا لم يشترط له الواقف، فله أجر مثل عمله حتى لو كان الوقف طاحونة يستغلها الموقوف عليهم فلا أجر له فيها كما في الخانية * وهذا إذا عين القاضي له أجرا . فإن لم يعين له وسعى فيه سنة فلا شيء له، كذا في القنية ثم ذكر بعده أنه يستحق وإن لم يشترط له القاضي ، والا يجتمع له أجر النظر والعمالة لوعمل مع العملة (اتتهى): ومنها : الوصي إذا تصبه القاضي وعين له أجرا بقدر أجرة مثله جاز وأما وصي الميت فلا أجر له على الصحيح كما في القنية، ومنها: القسام لولم يستأجر بمعين فإنه يستحق أجر المثل: ومنها : يستحق القاضي على كتابة المحاضر والسجلات أجرة مثله تتبيهات : الأول : قولهم في الزرع بعد انقضاء مدة الإجارة يترك بأجر المثل معناه بالقضاء أو الرضا وإلا فلا آجر له كما في القنية * الثاني : إذا وجب أجر المثل وكان هناك مسمى في عقد فاسد فإن كان معلوما لا يزاد عليه وينقص منه، وإن كان مجهولا وجب بالغا ما بلغ : الثالث : يجب أجرة المثل من جنس الدراهم والدنانير