============================================================ ومنها : قيمة اللقطة إذا تصدق بها أو اتتفع بها بعد التعريف ولم يجز مالكما: فالمعتبر قيمتها يوم التصدق لقولهم : إن سبب الضمان تصرفه في مال غيره بغير إذنه ولم آره صريحا: ومنها : قيمة جارية الابن إذا أحبلها الاب وادعاه * والظاهر من كلامهم آن الاعتبار بقيمتها قبيل العلوق لقولهم : إن الملك يثبت شرطا للاستيلاد عندنا لا حكما .
ومنها : قيمة الصداق إذا اتتصف بالطلاق قبل المسيس وكان هالكا، ولم أره صريحا ويتبغي آن يعتبر يوم القضاء به أو التراضي لما قدمناه أنه لا يعود إلى ملك الزوج النصنف إلا بأحدهما إذا كان بعد القبض فهذه تسعة عشر موضعا فاغتنمها(10)، الكلام في اجرة الثل : تجب في مواضع أحدها الاجارة في صور منها الفاسدة، ومنها : لو قال له المؤاجر بعد انقضاء المدة : إن فرغتها اليوم وإلا فعليك (11) كل شهر كذا، وقيل : بب المسى: ومنها : لو قال مشتري العين للأجير: اعمل كما كنت ولم يعلم بالأجر، بخلاف ما إذا علم فإنه يجب.
ومنها : لو عمل له شيئا ولم يستأجره وكان الصانع معروفا بتلك الصنعة وجب أجر المثل على قول محمد رحمه الله وبه يفتى ومنها : في غصب المنافع (12) إذا كان المغصوب مال يتيم أو وقفا أو معدا (10) قوله : ناا اقول ويلحق بذلك بكلة العشرين قال القنية من الضاربة: اعطاء دنانى مضاربة ثم اراد القة له ان بستوفي دنانم وله آن يأخذ من الال بتيتها وتمتبر فيتها يوم الشة يوم الدنع اه، وفي شرح الطحاوي من المقاربة : ويضمن لرب المال مشل ماله وقت الغلاف ، بري (11) قوله : والا فسليك كل شهر كذا فان متد الاجارة فاسد وانتفع المستاجر يلزم أجر الثل دون المى لكن إذا كان اجر المثل اكثر من المسم لا يلوم إل الم وإن أقل مته يجب اجر الثل ل (12) توله : و ف طب النانع* ذا في النصب الصريح واما إذا كان شبهة اللك والقد قلا بهن ف اللعد علي جليى والراد بالعد للاستنلال ما بتى ليؤجر لا ليكن كالحام والرج والحوانيت والصيران النار يبنيها الاكاير ليؤجرها للأصاغر من الناس ونحو ذلك علن جليى