تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

============================================================ ومنها : الرهن إذا هلك بالأقل من قيمته ومن الدين فالمعتبر فيمته يوم الهلاك(9) لقولهم : إن يده يد أمانة فيه حتى كانت نفقته على الراهن في حياته، وكفنه عليه إذا مات، كما ذكره الزيلمي: ومنها : لو أخذ من الأرز والعدس وما أشبه ذلك ، وقد كان دفع إليه دينارا مثلا لينفق عليه ثم اختصما بعد ذلك في فيمة المأخوذ هل تعتبر فيمته بوم الأخذ أو يوم الخصومة 9 قال في اليتيمة : تعتبر قيمته يوم الأخذ . قيل له : لو لم يكن دفع إليه شيئا بل كان يأخذ منه على أن يدفع إليه ثمن ما يجتمع عنده قال : يعتبر وقت الأخذ لأنه سوم حين ذكر الشمن (انتهى) ومنها: ضمان عتق العبد المشترك إذا أعتقه أحدهما وكان موسرا واختسار الساكت تضمينه ، فالمعتبر القيمة يوم الإعتاق كما اعتبر حاله من اليسار والإعسار فيه كما ذكره الزيلعي ومنها : قيمة ولد المغرور الحر، ففي الخلاصة: تعتبر قيمته يوم الخصومة واقتصر عليه وحكاه في النهاية، ثم حكى عن الاسبيجابي آنه يعتبر يوم القضاء: والظاهر آن لا خلاف في اعتبار يوم الخصومة * ومن اعتبر يوم القضاء فإنما اعتبره بناء على أن القضاء لا يتراخى عنها ء ولهذا ذكر الزيلعي أولا اعتبار يوم الخصومة، وثانيا اعتبار يوم القضياء* ولم أر من اعتبر يوم وضعه: ومنها: ضمان جنين الأمة * قالوا: لو كان ذكرا وجب على الضارب نصف عشر قيمته لو كان حيا ، وعشر قيمته لو كان أنثى، كذا في الكنز، وفي الخانية وهما في القدر سواء: وظاهر كلامهم اعتبارها يوم الوضع، ومنها : قيمة الصيد المتلف في الحرم أو الإحرام ؛ ففي الكنز في الثاني بتقويم عدلين في مقتله أو أقرب موضع منه * ولم يذكر الزمان والظاهر فيهما يوم قتله كما في المتلف 4) قوله: فالمد تيته يوم الهلاك * صوابه يوم القبف، وانظر حاشية الحموى

نزهة النواظر على الأشباه والنظائر · مقدمة الطبعة

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

نزهة النواظر على الأشباه والنظائرالمقدمة